The whole text

قرار رقم 389 تاريخ 18/08/1969 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان وعرضه للبيع بثلاث فئات : 1 - الفئة الاولى: ضمن علب من كرتون تباع على اساس عدد المحارم التي تسحب منها منفردة ويكون محتواها بالاعداد التالية: 200 (مئتا) محرمه. 400 (اربعماية) محرمه 1000 (الف ) محرمة 2 - الفئة الثانية: ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها بالعدد التالي: 10 (عشر) محارم. 3 - الفئة الثالثة: ضمن علب من كرتون تباع بالوزن الصافي ويحصر محتواها بالوزنين التاليين: 500 (خمسماية) غرام. 1000 (الف ) غرام.

المادة 1 من قرار رقم 389 تاريخ 18/08/1969 https://lebaneselegislation.com/law/203778/article/1/