المواد
مادة 1: يحصر توضيب المحارم الورق في لبنان وعرضه للبيع بثلاث فئات : 1 - الفئة الاولى: ضمن علب من كرتون تباع على اساس عدد المحارم التي تسحب منها منفردة ويكون محتواها بالاعداد التالية: 200 (مئتا) محرمه. 400 (اربعماية) محرمه 1000 (الف ) محرمة 2 - الفئة الثانية: ضمن غلافات توضع في الجيب ويحصر محتواها بالعدد التالي: 10 (عشر) محارم. 3 - الفئة الثالثة: ضمن علب من كرتون تباع بالوزن الصافي ويحصر محتواها بالوزنين التاليين: 500 (خمسماية) غرام. 1000 (الف ) غرام.
مادة 2: تحدد مقاسات المحرمة الواحدة من الفئتين الاولى والثانية ب 21 سم عرضا و24 سم طولا ويذكر الوزن الصافي او العدد على كل علبة بصورة واضحة وباللغة العربية ويكون حجم الاحرف والارقام التي تشير الى ذلك معادلا لنصف حجم احرف اسم البضاعة على الاقل.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 31/8/1943 وفي المادة الاولى من القرار رقم 92 ل.ر تاريخ 6 تموز 1938 وتعديله.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من 15 تشرين الاول 1969.
بيروت في 18 آب 1969
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: نسيم مجدلاني