The whole text

مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: 1- تتولى دائرة الحجر الصحي: - وقاية البلاد من تسرب الامراض الوبائية اليها, ومنع انتقالها الى الخارج, واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية على الحدود البرية والبحرية والجوية وفقا للانظمة الصحية الدولية - تأمين تلقيح المسافرين في مراكز التلقيح الدولية في مرفأ بيروت وطرابلس ومطار بيروت الدولي 2- تتألف دائرة الحجر الصحي من: - القسم الاداري - قسم الحجر الصحي في مرفأ بيروت بما فيه المحجر الصحي (الكرنتينا) - قسم الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي - قسم الحجر الصحي في مرفأ طرابلس ومطار القليعات - الحجر الصحي في صيدا (الزهراني) صور 3- يلحق بالقسم الاداري في دائرة الحجر الصحي امناء صناديق يقومون بقبض الرسوم الحجرية

المادة 16 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203817/article/16/