All legislation

مرسوم Decree No. 2897 16/12/1959

تنظيم وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2897
Date
16/12/1959
Official Gazette
Issue 69, 29/12/1959, p. 2152-2173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
82
Cite as
مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعنى وزارة الصحة العامة بالحفاظ على الصحة العامة, ورفع مستواها, وذلك بتأمين الوقاية من الامراض , ومعالجة المرضى المحتاجين, والاشراف على المؤسسات الصحية الخاصة وفقا لاحكام القوانين الخاصة بها

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة الصحة العامة من: - الدوائر المركزية - الدوائر الاقليمية

المادة 3

مادة 3: تتألف الدوائر المركزية من: - الديوان - مديرية الوقاية الصحية - مديرية العناية الطبية - مديرية المختبر المركزي للصحة العامة

المادة 4

مادة 4: يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة الصحة العامة الصلاحيات التي تنيطها بالديوان القوانين والانظمة

المادة 5

مادة 5: يلحق بالديوان - دائرة الاحصاءات الحيوية الصحية - قسم العلاقات الصحية الدولية

المادة 6

مادة 6: تتولى دائرة الاحصاءات الحيوية والصحية: - جمع المعلومات المتعلقة بالاحداث الحيوية, ومنها الولادات والوفيات , واسبابها, والامراض خاصة الانتقالية منها - الاستحصال من المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية على المستندات المتعلقة بالولادات والوفيات - جمع المعلومات الصحية الاخرى المتعلقة باعمال وزارة الصحة العامة ومؤسساتها والبلديات وباعمال المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة - القيام بالدراسات والتحاليل الاحصائية والاستقصاءات العينية لتحديد مدى جسامة المشاكل الصحية - نشر الاحصاءات والابحاث والدروس الاحصائية الحيوية والصحية

المادة 7

مادة 7: يتولى قسم العلاقات الصحية الدولية تأمين الارتباط مع المنظمات الصحية الدولية والاجنبية وفقا للاحكام التي تنظم ذلك

المادة 8

مادة 8: تتألف مديرية الوقاية الصحية من: - مصلحة الطب الوقائي - مصلحة الصحة الاجتماعية - مصلحة الهندسة الصحية

المادة 9

مادة 9: تتألف مصلحة الطب الوقائي من: - دائرة مكافحة الامراض الانتقالية - دائرة مكافحة التدرن - دائرة الحجر الصحي

المادة 10

مادة 10: تتولى دائرة مكافحة الامراض الانتقالية: - القيام بالدراسات المتعلقة بسير الامراض الانتقالية وتطورها باستثناء التدرن - وضع المناهج لمكافحة الامراض الانتقالية - الاشراف الفني على سير الاعمال المتعلقة بمكافحة هذه الامراض والوقاية منها, وبالتحري عن الاصابات ومصادر العدوى والاستقصاءات الوبائية

المادة 11

مادة 11: يلحق بدائرة مكافحة الامراض الانتقالية: - مستشفى الامراض السارية - مركز مكافحة الجذام - مستوصف مكافحة الكلب

المادة 12

مادة 12: يتولى مستشفى الامراض السارية معالجة المصابين بالامراض المعدية باستثناء التدرن والجذام والامراض الزهرية

المادة 13

مادة 13: يتولى مركز مكافحة الجذام تقديم الخدمات اللازمة لتشخيص الجذام ومعالجة المجذومين, واقتراح المناهج الرامية الى الوقاية من الجذام ومكافحته

المادة 14

مادة 14: يتولى مستوصف مكافحة الكلب : - معاينة الاشخاص المعقورين وتلقيحهم ضد الكلب عند الاقتضاء - الاتصال المباشر بالادارات المختصة لتطبيق احكام القوانين والانظمة المتعلقة بمكافحة الكلب واتلاف الكلاب الشاردة والحيوانات الكلبة - اقتراح المناهج الرامية الى مكافحة الكلب واستئصاله

المادة 15

مادة 15: 1- تتولى دائرة مكافحة التدرن: - القيام بالدراسات المتعلقة بسير مرض التدرن وتطوره واقتراح المناهج الرامية الى الوقاية منه ومكافحته - الاشراف الفني على مراكز مكافحة التدرن الاقليمية - تحضير مشاريع الاتفاقات مع المصحات الخاصة, ومراقبة معاملة المرضى المعالجين على نفقة الحكومة في هذه المصحات - الاشتراك مع دائرة المهن الطبية في الاشراف على المصحات وفقا لاحكام القوانين المرعية 2- يلحق بدائرة مكافحة التدرن مركز مكافحة التدرن في بيروت , ويشمل هذا المركز وحدة متجولة يقوم مركز مكافحة التدرن في بيروت بالتحريات اللازمة لمعرفة المصابين بالتدرن في محافظتي بيروت وجبل لبنان وتأدية الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية لهم ولملامسيهم

المادة 16

مادة 16: 1- تتولى دائرة الحجر الصحي: - وقاية البلاد من تسرب الامراض الوبائية اليها, ومنع انتقالها الى الخارج, واتخاذ التدابير اللازمة لهذه الغاية على الحدود البرية والبحرية والجوية وفقا للانظمة الصحية الدولية - تأمين تلقيح المسافرين في مراكز التلقيح الدولية في مرفأ بيروت وطرابلس ومطار بيروت الدولي 2- تتألف دائرة الحجر الصحي من: - القسم الاداري - قسم الحجر الصحي في مرفأ بيروت بما فيه المحجر الصحي (الكرنتينا) - قسم الحجر الصحي في مطار بيروت الدولي - قسم الحجر الصحي في مرفأ طرابلس ومطار القليعات - الحجر الصحي في صيدا (الزهراني) صور 3- يلحق بالقسم الاداري في دائرة الحجر الصحي امناء صناديق يقومون بقبض الرسوم الحجرية

المادة 17

مادة 17: تتألف مصلحة الصحة الاجتماعية من: - دائرة صحة الام والولد والمدارس - دائرة التمريض الصحي والقبالة - دائرة الارشاد الصحي

المادة 18

مادة 18: 1- تتولى دائرة صحة الام والولد والمدارس : - القيام بدراسة المشاكل الصحية العامة المتعلقة بقضايا الامومة والطفولة - وضع المناهج لرفع مستوى العناية بالام المولدة في منزلها وفي دور التوليد, وبالمولود الجديد وفي سنته الاولى من العمر وبالمولود قبل اوانه, وبالاولاد في سني ما قبل المدرسة, وبالاولاد المعاقين والمشوهين - الاشراف الفني على الاعمال الآيلة لتنفيذ المناهج المذكورة, والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق اهداف الرعاية - تحضير مشاريع الاتفاقات مع دور التوليد ومستشفيات الاولاد الخاصة, ومراقبة معاملة الامهات والاولاد المعالجين على نفقة الحكومة فيها - الاشتراك مع دائرة المهن الطبية في الاشراف على دور التوليد ومستشفيات الاطفال وفقا لاحكام القوانين المرعية - القيام بالدراسات المتعلقة بالحالة الصحية في المدارس الرسمية والخاصة. - وضع المناهج الرامية الى رفع المستوى الصحي المدرسي - الاشراف الفني على سير اعمال العناية بصحة الاولاد في المدارس , وعلى مراقبة الانشاءات والتجهيزات الصحية فيها, ومنها: مياه الشرب , والمراحيض , وساحات اللعب , والتهوية, والتدفئة, والوقاية من الحرائق والطوارىء الاخرى - اتخاذ جميع الاجراءات التي تجيزها القوانين والانظمة للمحافظة على صحة الاولاد في المدارس 2- يلحق بدائرة صحة الام والولد والمدارس : - مركز رعاية صحة الام والولد في بيروت 3- يتولى مركز رعاية صحة الام والولد في بيروت جميع الاعمال التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الام والولد ومنها زيارة النساء الحوامل في بيوتهن, وارشاد الامهات فيما يتعلق بالعناية باطفالهن, وتوزيع الحليب والاغذية والادوية عند الاقتضاء

المادة 19

مادة 19: تتولى دائرة التمريض الصحي والقبالة: - الاشراف الفني على اعمال ممرضات الصحة العامة والممرضات المساعدات الاجتماعيات والممرضات العاملات في مديرية الوقاية الصحية وفروعها في المحافظات وتنسيق مساهمتهن في تقديم الخدمات الصحية للاهلين, ووضع مناهج تدريبهن ورفع مستوى عملهن الفني وتنظيم الدورات الدراسية لهذه الغاية - الاشراف الفني على اعمال قابلات الصحة العامة, والقابلات المساعدات الاجتماعيات , والقابلات العاملات في وزارة الصحة العامة والبلديات وتنسيق مساهمتهن في تقديم الخدمات الصحية للاهلين ووضع مناهج تدريبهن ورفع مستوى عملهن الفني, وتنظيم الدورات الدراسية لهذه الغاية - تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالقابلات القانونية والدايات العاملات لحسابهن

المادة 20

مادة 20: 1- تتولى دائرة الارشاد الصحي: - اقتراح مناهج نشر الارشاد الصحي على الاهلين وفق اعمارهم وحسب بيئاتهم - الاشراف على تنفيذ هذه المناهج وتوجيه الموكول اليهم نشر الارشاد الصحي - الاشتراك مع المصلحة المختصة في وزارة التربية الوطنية لادماج التثقيف الصحي العام في المواد الدراسية ووضع المناهج لها 2- تلحق بدائرة الارشاد الصحي مفارز الارشاد الصحي

المادة 21

مادة 21: تتولى مصلحة الهندسة الصحية: 1- شؤون تصحيح المحيط ومنها:

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج الرامية الى تأمين سلامة المحيط, ومياه الشرب , وتصريف المياه المالحة, وحماية مياه الانهر, ومجاري المياه, والبحيرات , والشواطىء البحرية, والبرك من العوامل التي تشكل خطرا على الصحة العامة, وازالة المياه الاستنقاعية وجمع النفايات واتلافها ومكافحة القواضم - اقتراح المواصفات والشروط الصحية الواجب توفرها في المحلات التي يسكنها الاهلون او يرتادونها, وفي المدافن, والزرائب على انواعها. - الاشراف الفني على تنفيذ المناهج المذكورة اعلاه 2- شؤون مكافحة الحشرات ومنها:

- القيام بالدراسات واقتراح المناهج الرامية الى ابادة الحشرات المؤذية والحشرات ناقلة الامراض , ومكافحة الملاريا, والاشراف الفني على تنفيذها 3- شؤون الصحة الصناعية والمحلات المصنفة ومنها:

- القيام بالدراسات المتعلقة بالاحوال الصحية في المحلات التي يعمل فيها المواطنون, ومنها المعامل والمشاغل والورش - وضع مناهج الاكتشاف المبكر للحالات المرضية الناجمة عن العمل - اقتراح المواصفات والشروط الصحية الواجب توفرها في المعامل والمشاغل والورش وسائر المحلات المصنفة - الاشراف الفني على اعمال الموظفين المكلفين بمراقبة الشروط الصحية في محلات العمل والمحلات المصنفة 4- شؤون حماية المواد الغذائية ومنها:

القيام بالدراسات ووضع مناهج تأمين مواد غذائية سالمة وكاملة العناصر للمواطنين - الاشارف الفني على تنفيذ هذه المناهج, وعلى اعمال مراقبة المطاعم والمقاهي, وجميع المتاجر والمستودعات التي تحضر وتبيع الاغذية على اختلاف انواعها, وعلى مراقبة متعاطي تحضير الاغذية وملامسيها. وذلك بالتعاون مع الاجهزة المختصة في وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني

المادة 22

مادة 22: تشمل مصلحة الهندسة الصحية مختبرا خاصا لاجراء الدراسات المتعلقة بالحشرات

المادة 23

مادة 23: تتألف مديرية العناية الطبية من: - دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية - مصلحة الصيدلة

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية: - الاشراف على مستشفيات الوزارة ومستوصفاتها وعلى سير العمل فيها - تنفيذ مقررات لجنة مستشفيات الاسعاف العام فيما يتعلق بتنظيم هذه المستشفيات وادارتها ومراقبة اعمالها - القيام بالدروس والاستقصاءات المتعلقة بالمرافق العلاجية الخاصة في البلاد - درس وتحضير معاملات الترخيص لممارسة مهن الطب وطب الاسنان والقبالة والتمريض والتدليك وسائر المهن التي لها صفة باستثناء الصيدلة - درس وتحضير معاملات الترخيص بفتح المستشفيات , والمستوصفات , والمختبرات الطبية, وسائر المؤسسات الخاصة التي لها صفة طبية, باستثناء الصيدليات ومستودعات الادوية - الاشراف على المصحات , ودور التوليد, والمستشفيات , والمستوصفات , والمختبرات الطبية, وعيادات طب الاسنان, وسائر المؤسسات الخاصة التي لها صفة طبية, وذلك وفقا لاحكام القوانين المرعية - تأمين الاتصال بنقابات المهن الطبية - الاشتراك مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في التدقيق بشهادات مرشحي المهن الطبية لفحوص الكولوكيوم

المادة 25

مادة 25: 1- تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة مستشفيات الاسعاف العام قوامها: مدير العناية الطبية رئيسا رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية مقررا رؤساء اطباء المستشفيات الحكومية في مراكز | المحافظات | رئيس القسم الاداري في دائرة المستشفيات | والمستوصفات والمهن الطبية | اعضاء رئيس قسم التمريض السريري في دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية | 2- تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وبناء على دعوة رئيسها, وكلما دعت الحاجة 3- تتولى لجنة مستشفيات الاسعاف العام الامور الاتية: - درس اوضاع هذه المستشفيات من كل نواحيها, وبنوع خاص كل ما يتعلق بموازنتها, وانشاءاتها, وتجهيزاتها, وصيانتها, وتموينها, واعاشتها, وموظفيها, وتقديم الاقتراحات الرامية الى تنسيق اعمالها, ورفع مستوى الخدمات الطبية والعناية بالمرضى فيها - تحديد عدة الاسرة في كل مستشفى وتوزيعها على مختلف الفروع - اعتماد لائحة موحدة للادوية والمستحضرات الطبية - تهيئة مشروع نظام داخلي لمستشفيات الوزارة بما فيه التسهيلات الممنوحة للعاملين فيها كالسكن وتناول الطعام - توزيع اعتمادات التجهيز المخصصة في الموازنة على المستشفيات وتخصيص كل مستشفى بمبالغ معينة ضمن هذه الاعتمادات - اقتراح برامج الامتحانات المفروضة لتعيين الاطباء والممرضات ومحضري الاشعة وسائر المساعدين الفنيين العاملين في المستشفيات باستثناء المحضرين المخبريين - درس مشاريع انشاء المستشفيات الحكومية الجديدة ومشاريع توسيع وتعديل المستشفيات الحالية وابداء الرأي بهذه المشاريع - درس كل الامور المتعلقة بالمستشفيات التي تعرضها عليها السلطات المختصة وابداء الرأي فيها 4- تعرض اقتراحات اللجنة على المراجع المختصة للبت فيها

المادة 26

مادة 26: يلحق بدائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية: - القسم الاداري - قسم التمريض السريري - المستوصف المركزي في بيروت - مستشفى بيروت

المادة 27

مادة 27: يتولى القسم الاداري: - الاشراف على حركة المرضى في مستشفيات الوزارة والمسشفيات المتعاقدة معها وجمع الاحصاءات المتعلقة بها - تأمين تجهيز مستشفيات الوزارة ومستوصفاتها بالمعدات والادوية والمفروشات والالبسة وجميع ما تحتاج اليه من لوازم ومراقبة صيانتها واستهلاكها - مراقبة معاملة المستشفيات المتعاقدة مع الوزارة للمرضى الذين هم على نفقة الحكومة ومراقبة تنفيذ شروط التعاقد

المادة 28

مادة 28: يتولى قسم التمريض السريري الاشراف الفني على اعمال الممرضات القانونيات والممرضات المساعدات الموظفات في المستشفيات والمستوصفات العلاجية, وتنسيق اسهامهن في تقديم الخدمات التمريضية, ووضع مناهج تدريبهن ورفع مستوى عملهن الفني, وتنظيم الدورات الدراسية لهذه الغاية

المادة 29

مادة 29: يتألف المستوصف المركزي في بيروت من العيادات التالية: - الجراحة وامراض المسالك البولية - الامراض الداخلية امراض القلب - الامراض - العقلية - امراض النساء - الامراض الجلدية والزهرية - امراض العين والاذن والانف والحنجرة طب الاسنان ومن صيدلية ومختبر

المادة 30

مادة 30: 1- يتألف مستشفى بيروت من: الفروع التالية: جراحات المجاري البولية والعظام والجراحة العامة - الامراض الداخلية - امراض الاطفال - امراض العين والاذن والانف والحنجرة ومن اشعة, وصيدلية, ومختبر, وقسم اداري 2- يتولى ادارة المستشفى رئيس اطباء يعاونه موظف اداري برتبة رئيس قسم ورئيسة ممرضات 3- يتولى القسم الاداري: - اعمال التحرير والتسجيل وحفظ الاوراق الادارية - تسجيل حركة دخول المرضى وخروجهم وتصفية مخلفات المتوفين - الاشراف على حركة سيارات الاسعاف - الاشراف على الاعاشة وتهيئة الطعام - تأمين الانضباط والنظافة العامة والاشراف على الموظفين الاداريين - تأمين المرافق الضرورية ومنها المياه والانارة والتدفئة والهاتف وصيانة آلياتها وتجهيزاتها ويعتبر رئيس القسم قيما على جميع المواد والموجودات في المستشفى 4- تتولى رئيسة ممرضات المستشفى: - تسيير الخدمات التمريضية في كل فرع - الاشراف على انضباط الممرضات والممرضات المساعدات وعلى اعمالهن وعلى خدمة المرضى والعناية بهم

المادة 31

مادة 31: 1- تتولى مصلحة الصيدلة: - الاشراف الفني على سير العمل في صيدليات الوزارة - درس وتحضير معاملات الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة, وفتح الصيدليات ومستودعات الادوية - القيام بالدراسات اللازمة لتحديد اسعار بيع الادوية واقتراح هذه الاسعار ومراقبة بيع الادوية وفقا للاسعار المقررة - الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والصيدليات ومستودعات الادوية والاتجار بالادوية, وبالمخدرات الطبية وبسلامة الادوية وصحة تركيبها - مراقبة استيراد المخدرات والترخيص به ومراقبة انتاجها وتحضيرها وتوزيعها واستهلاكها ووضع الاحصاءات الخاصة بها - مراقبة جميع الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة نركيبها - درس طلبات الترخيص بصنع المستحضرات الخاصة وبفتح معامل انتاج الادوية وتهيئة المعاملات اللازمة للترخيص . ومراقبة صنع هذه المستحضرات ومعامل انتاج الادوية - ابداء الرأي في استيراد الادوية غير المستعملة سابقا في البلاد بالاشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عنها في قانون الصيدليات - الاشتراك مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في التدقيق بشهادات مرشحي مهنة الصيدلة لفحص الكولوكيوم - تأمين الاتصال بنقابة الصيادلة 2- يلحق بمصلحة الصيدلة صيادلة مفتشون يناط بهم تفتيش صيدليات محافظتي بيروت والجنوب , ومستودعات الادوية ومعامل انتاج الادوية فيما يتعلق باستثمارها, ومراقبة استعمال المخدرات ومراقبة الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة تركيبها, وذلك وفقا لاحكام القوانين المرعية

المادة 32

مادة 32: تتألف مديرية المختبر المركزي للصحة العامة من: - القسم الاداري وفروع الجراثيم, والحمات (الفيروس ), والكيمياء, والانسجة المريضة, ومصرف الدم

المادة 33

مادة 33: 1- يتولى القسم الاداري: - اعمال التحرير والتسجيل وحفظ الاوراق الادارية - اعمال محاسبة المختبر المركزي للصحة العامة والمختبرات ومصارف الدم الفرعية التابعة للمستشفيات والمستوصفات - الاشراف على نقل العينات واستلامها وارسال النتائج - تأمين الانضباط والنظافة العامة واعمال الحراسة والخدمة - الاشراف على حركة سيارات المختبر - الاشراف على مكتبة المختبر, والمشغل - الاعمال العائدة لتأمين المرافق الضرورية كالمياه والانارة والتدفئة والهاتف وتأمين صيانتها 2- يعتبر رئيس القسم الاداري قيما على جميع المواد والموجودات في المختبر المركزي للصحة العامة والمختبرات ومصارف الدم الفرعية

المادة 34

مادة 34: يقوم فرع الجراثيم بالفحوص الجرثومية, والطفيلية, والفطرية, والمصلية اللازمة لتشخيص الامراض الانتقالية, ومراقبة سيرها وللوقاية منها كما يتولى فحوص المياه والمواد الغذائية ويؤمن هذا الفرع تربية الحيوانات اللازمة للاختبارات العلمية

المادة 35

مادة 35: يقوم فرع الحمات (الفيروس ) بالفحوص الرامية الى تشخيص الامراض التي تسببها الحمات , ومراقبة سيرها, وتقدير درجة المناعة ضدها

المادة 36

مادة 36: يقوم فرع الكيمياء بتحاليل الكيمياء الحياتية, والتحاليل الكيميائية للمياه, بما فيها مياه الشرب والمياه المالحة, وتحاليل المواد الغذائية, والمشروبات الروحية, وجميع المواد المستعملة في تحضيرها, وتلوينها, وحفظها, كما يقوم بالتحاليل الكيميائية اللازمة للوقاية من الامراض المهنية ويؤمن هذا الفرع التحاليل والاختبارات المتعلقة بتركيب الادوية والمستحضرات الطبية وبسلامتها

المادة 37

مادة 37: يقوم فرع الانسجة المريضة بفحوص الانسجة المريضة, والفحوص الخلوية, وبصورة خاصة الفحوص الرامية الى تشخيص السرطان

المادة 38

مادة 38: يتولى فرع مصرف الدم تحضير الدم, والكريات , والبلاسما, ومتفرعات البلاسما, والقيام بالفحوص الهيماتولوجية, والاشراف الفني على مصارف الدم الفرعية

المادة 39

مادة 39: يتولى رؤساء الفروع الفنية في المختبر المركزي للصحة العامة توزيع الاعمال بين الموظفين التابعين لهم والاشراف عليهم وتوقيع النتائج وهم مسؤولون عن الاعمال التي تقوم بها فروعهم ولهم ان يفوضوا خطيا رؤساء المختبرات التابعين لهم بتوقيع نتائج فحوص وتحاليل معينة

المادة 40

مادة 40: لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ولرؤساء الفروع الفنية فيه ان يقوموا بابحاث علمية ضمن حقول اختصاصهم. ولرؤساء هذه الفروع ان يختاروا مواضيع هذه الابحاث شرط ان يوافق مدير المختبر المركزي عليها بعد تقديره مدى تأثيرها على موازنة المختبر المركزي للصحة العامة ولمدير عام وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح مدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يأذن لبحاثين من غير الموظفين الاشتراك بهذه الابحاث ولا تعتبر الابحاث العلمية داخلة في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم

المادة 41

مادة 41: تقوم المختبرات الفرعية في المستشفيات والمستوصفات بالفحوص والتحاليل التي تحددها لجنة المختبرات الفرعية ويوافق عليها مدير المختبر المركزي للصحة العامة وذلك ضمن امكانيات تجهيزات هذه المختبرات وملاكها

المادة 42

مادة 42: 1- تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة المختبرات الفرعية وقوامها: مدير المختبر المركزي للصحة العامة رئيسا رئيس فرع الحراثيم | رئيس فرع الكيمياء | اعضاء رئيس فرع مصرف الدم | رئيس مختبر المستوصف المركزي في بيروت مقررا 2- تكون مهمة لجنة المختبرات الفرعية الاشراف على سير العمل الفني في المختبرات الفرعية وبنوع خاص : - تحديد نوع الفحوص التي يجب اجراؤها في كل مختبر فرعي. - تحديد نوع الفحوص التي يجب ارسالها من مختبرات المستشفيات والمستوصفات لتجري في المختبر المركزي. - توحيد الطرق المخبرية التي يجب اتباعها في المختبرات الفرعية لتكون متناسقة مع الطرق المستعملة في المختبر المركزي. - تحديد التجهيزات والالات والمعدات الفنية المتوجب توفرها في كل مختبر فرعي. - اقتراح التدابير اللازمة لتمرين المحضرين المخبريين العاملين في المختبرات الفرعية ولرفع مستوى معارفهم واعمالهم.

المادة 43

مادة 43: لمدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يقوم بالدعاية اللازمة لحمل المواطنين على التبرع بدمهم لمصرف الدم, وله ان يعقد الاجتماعات وينظم المحاضرات ويستعمل النشرات الدعائية ووسائل الدعاية الاخرى لهذه الغاية

المادة 44

مادة 44: لمدير المختبر المركزي للصحة العامة صلاحية اتخاذ التدابير الرامية لتقديم التسهيلات اللازمة للمتبرعين بدمهم ومنها: - تقديم وسائل النقل. - تنظيم عملية اخذ الدم في امكنة وفي اوقات تناسب المتبرعين - اعطاء المتبرعين وصولات يمكنهم بموجبها الحصول مجانا على كميات من الدم معادلة الكمية التي يكونون قد تبرعوا بها وذلك عندما يصابون هم وافراد عائلاتهم وانسبائهم بمرض او بحادث ولمدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يفوض الصلاحيات المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة الى رئيس فرع مصرف الدم والى رؤساء مصارف الدم الفرعية

المادة 45

مادة 45: في حال عدم توفر الكمية الوافية من دم المتبرعين وفي حال وقوع كوارث عامة يحق لمدير المختبر المركزي للصحة العامة شراء كمية الدم اللازمة من الافراد ويحدد التعويض لبائعي الدم بقرار من وزير الصحة العامة وفقا للاصول

المادة 46

مادة 46: تمثل وزارة الصحة العامة في كل محافظة باستثناء محافظة بيروت بمصلحة للصحة- العامة, وفي مركز كل قضاء بقسم للصحة العامة ملحق بمصلحة المحافظة

المادة 47

مادة 47: يرئس مصلحة الصحة العامة طبيب برتبة رئيس مصلحة هو الرئيس المباشر لجميع موظفي الصحة العامة في المحافظة بما فيهم موظفي المستشفيات والمستوصفات

المادة 48

مادة 48: تتولى مصلحة الصحة العامة: - تنفيذ المناهج الصحية المقررة للمحافظة وتأمين الخدمات الوقائية والعلاجية والمخبرية بواسطة الاجهزة التابعة لها

المادة 49

مادة 49: يلحق بمصلحة الصحة العامة: - المهندس الصحي - المفتش الصيدلي باستثناء محافظة الجنوب - اطباء العمل - مركز مكافحة التدرن ومركز رعاية صحة الام والولد, باستثناء محافظة جبل لبنان - مستشفى المحافظة - المستوصف المركزي, باستثناء محافظة جبل لبنان

المادة 50

مادة 50: يتولى المهندس الصحي: - تنفيذ المناهج الهندسية الصحية, والاشتراك في مكافحة الملاريا في المحافظة - الاشراف على اعمال اطباء الاقضية واطباء البلديات والمراقبين والمأمورين الصحيين التابعين لهم فيما يتعلق بالهندسة الصحية

المادة 51

مادة 51: يقوم المفتش الصيدلي, ومركز مكافحة التدرن, ومركز رعاية صحة الام والولد في المحافظة بالاعمال التي يقوم بها الموظفون المماثلون والوحدات المشابهة في محافظة بيروت

المادة 52

مادة 52: يتولى اطباء العمل في المحافظات زيادة المعامل والمشاكل والورش في المحافظات - ومعاينة العاملين فيها للبحث عن الاصابات بالامراض المهنية وتشخيصها المبكر- والبحث عن اسباب هذه الاصابات والسعي لازالتها واتخاذ التدابير لتأمين- المعالجة اللازمة للمصابين بهذه الامراض

المادة 53

مادة 53: 1- يتألف مستشفى المحافظة في بعبدا من الفروع التالية: - جراحات الصدر والقلب والدماغ والاطفال والجراحة العامة الامراض الداخلية - امراض الاطفال - التوليد وامراض النساء . امراض العين والاذن والانف والحنجرة. ومن اشعة وصيدلية, ومختبر, وقسم اداري 2- يتألف مستشفى المحافظة في طرابلس وصيدا وزحلة من الفروع التالية: - الحوادث الطارئة والمستعجلة والجراحة العامة - الأمراض الداخلية - امراض - الاطفال - التوليد وامراض النساء أمراض العين والاذن والانف والحنجرة. ومن- اشعة وصيدلية ومختبر, ومصرف دم, وقسم اداري.

المادة 54

مادة 54: 1- يتألف المستوصف المركزي في طرابلس وصيدا وزحلة من العيادات التالية: - الامراض الداخلية. الجراحة. امراض النساء. امراض العين والاذن والانف والحنجرة. الامراض الجلدية والزهرية. طب الاسنان. ومن صيدلية ومختبر 2- يمكن الاستعاضة عن الصيدلية والمختبر في المستوصف المركزي بالصيدلية والمختبر التابعين لمستشفى المحافظة

المادة 55

مادة 55: يرئس قسم الصحة العامة في كل قضاء طبيب قضاء برتبة رئيس قسم, وهو الرئيس المباشر لجميع موظفي الصحة العامة في القضاء, بما فيهم موظفي المستشفيات والمستوصفات

المادة 56

مادة 56: يتولى طبيب القضاء: - تأمين المعاينة في مستوصف قاعدة القضاء باستثناء بعبدا وطرابلس وصيدا وزحلة - تأمين الاتصال بمستشفيات المحافظة, والمستشفيات المتعاقدة لادخال المرضى ونقلهم اليها عند الحاجة - جمع المعلومات عن الاحداث الحيوية والصحية كالولادات والوفيات واسبابها وعن الامراض الانتقالية - القيام بالاعمال الرامية الى مكافحة الامراض الانتقالية. - القيام باعمال رعاية صحة الام والولد, وجمع المعلومات عن المعاقين, خصوصا الاولاد, وتوجيه ذوي العوائق الى حيث يمكن اعادة تأهيلهم او معالجتهم - القيام بالتفتيش الصحي في المدارس الرسمية والخاصة وتأمين الخدمات الصحية المدرسية في المدارس الرسمية - نشر الارشادات الصحية بين الاهلين لتنوير المواطنين حول طرق المحافظة على الصحة وتحسينها - المحافظة على سلامة مياه الشرب ومراقبة تصريف المياه المالحة واتلاف النفايات ومراقبة الشروط الصحية في كل المحلات التي يسكنها الاهلون او يرتادونها او يعملون فيها - مراقبة المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمستودعات التي تحضر وتبيع الاغذية على اختلاف انواعها ومراقبة متعاطي تحضير الاغذية وملامسيها - مراقبة الشروط الصحية في المدافن العامة والخاصة - مراقبة الزرائب والاسطبلات وكيفية تصريف الفضلات الحيوانية - مراقبة الحيوانات العاضة المحجوز عليها المدة التي تنص عليها القوانين والانظمة - الاشراف على اعمال اطباء البلديات في القضاء - تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة

المادة 57

مادة 57: يلحق بطبيب القضاء: - مستشفيات القضاء, حيث توجد - فرقة اسعاف واحدة او اكثر حيث توجد - المأمورون الصحيون

المادة 58

مادة 58: تتألف فرقة الاسعاف من طبيب وقابلة وسائق سيارة وتتجول هذه الفرقة في سيارة اسعاف مجهزة للمعاينات الطبية تؤمنها وزارة الصحة العامة وتقوم باعمال الطبية الوقائية والعلاجية حسب المنهاج المقرر لها: ويرافق هذه الفرقة عند الاقتضاء طبيب اخصائي مكلف بالقيام بدراسات او باعمال وقائية او علاجية معينة

المادة 59

مادة 59: لطبيب القضاء ان يوفد حيث تدعو الحاجة احدى القابلات التابعات له او لفرق الاسعاف للقيام بالتوليد المنزلي الطبيعي

المادة 60

مادة 60: يقوم المراقبون والمأمورون الصحيون بتنفيذ اعمال الهندسة الصحية المقررة لهم في مناطقهم

المادة 61

مادة 61: يحدد نطاق عمل مستشفيات الاقضية وفروعها بقرار من وزير الصحة العامة ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة

المادة 62

مادة 62: يحدث في وزارة الصحة العامة مجلس استشاري دائم يدعى "المجلس الصحي الاعلى"

المادة 63

مادة 63: يتألف المجلس الصحي الاعلى من: - وزير الصحة العامة رئيسا - المدير العام نائبا للرئيس - ممثل عن كل من نقابتي الاطباء - ممثل واحد عن الجمعية اللبنانية للصحة العامة - استاذ يمثل كلية الصحة العامة في الجامعة الاميركية - استاذ الطب الوقائي في معهد الطب الفرنسي - طبيب يمثل الصليب الاحمر اللبناني - ممثل من الفئة الثالثة على الاقل عن مصلحة الشؤون الاجتماعية - ممثل عن رابطة الجمعيات التي تعنى برعاية الام والولد - رئيس مصلحة الصحة في بلدية بيروت

المادة 64

مادة 64: يعين اعضاء المجلس الصحي الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

المادة 65

مادة 65: يعفى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء العضو الذي يتغيب عن اجتماعات المجلس بدون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية ويكمل العضو الخلف المدة المتغيبة من ولاية سلفه

المادة 66

مادة 66: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, او بناء على طلب اربعة, من الاعضاء ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا

المادة 67

مادة 67: يتولى المجلس الصحي الاعلى: - درس البرامج الطويلة الامد ومناهج العمل السنوية في وزارة الصحة العامة على ضوء التصاميم والدروس التي تضعها الوحدات المختصة - ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقات بين الوزارة والمنظمات الصحية الدولية والاجنبية - اعداد البرامج الصحية التي لا تدخل في صلاحيات وحدات معينة في وزارة الصحة العامة كمكافحة السرطان وقضايا التغذية - ابداء الرأي بشأن توزيع المساعدات على البلديات والهيئات والجمعيات العلمية والاجتماعية - وضع البرامج والتصاميم المتعلقة بالتدريب الفني لمختلف الموظفين في الوزارة - ابداء الرأي في شأن توزيع المنح المدرسية والمساعدات الثقافية على الموظفين وعلى الاشخاص المرشحين للتوظيف - درس مشاريع القوانين والانظمة الصحية وابداء الرأي فيها وبصورة خاصة مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بتعديل ملاك الوزارة وتعديل صلاحيات وحداتها وتنظيمها - ابداء الرأي بشأن الاشتراك بمؤتمرات المنظمات الدولية وبالمؤتمرات العلمية وبشأن تاليف الوفود الى هذه المؤتمرات - الاطلاع على مقررات المنظمات الصحية الدولية, وعلى برامجها وتوجيهاتها, والسعي الى تطبيقها - تقديم التوصيات في حالة حدوث اوبئة خطرة او كوارث عامة - درس كل القضايا التي يحيلها وزير الصحة العامة وابداء الرأي فيها

المادة 68

مادة 68: ينظم في دائرة الحجر الصحي والمحاجر الصحية لها دوام مستمر نهاري وليلي

المادة 69

مادة 69: ينظم في مستوصف مكافحة الكلب دوام اضافي في ايام التعطيل الرسمي من الساعة التاسعة الى الساعة الثانية عشرة

المادة 70

مادة 70: ينظم في مراكز رعاية الام والولد دوام اضافي في ايام التعطيل الرسمي من الساعة السادسة الى الساعة الحادية عشرة صباحا لتوزيع الحليب

المادة 71

مادة 71: يشرف على العمال المياومين القائمين باعمال مكافحة الحشرات والقواضم خارج اوقات الدوام الرسمي ويرافقهم مراقبون او مأمورون صحيون

المادة 72

مادة 72: ينظم في مستشفيات وزارة الصحة العامة دوام مستمر خارج اوقات الدوام الرسمي الخاص بها والذي تحدده السلطات المختصة وذلك لتأمين خفارة طبية دائمة ولتأمين استمرار خدمة المرضى والعناية بهم

المادة 73

مادة 73: ينظم في فرعي الجراثيم والكيمياء في المختبر المركزي دوام يومي لغاية الساعة السابعة عشرة اما في ايام التعطيل الرسمي, فمن الساعة التاسعة لغاية الساعة الثانية عشرة صباحا

المادة 74

مادة 74: ينظم في فرع مصرف الدم دوام يومي بما فيه ايام التعطيل الرسمي لغاية الساعة السابعة عشرة ويمكن ان يجعل الدوام في مصرف الدم مستمرا نهارا وليلا

المادة 75

مادة 75: لرؤساء مصالح الصحة العامة في المحافظات الحق بتنظيم دوام اضافي في المختبرات الفرعية التابعة لمستشفيات المحافظة ومستوصفاتها وفي مصارف الدم التابعة للمستشفيات

المادة 76

مادة 76: يؤمن الدوام الاضافي في الوحدات المدكورة في المواد السابقة موظفو هذه الوحدات

المادة 77

مادة 77: لمدير عام وزارة الصحة العامة, ان يكلف اطباء مستشفيات المحافظات تأمين العمل في عيادات المستوصفات المركزية العائدة لها ويمكن تكليف اطباء مستشفى محافظة جبل لبنان بتأمين العمل في عيادات مستوصف بيروت المركزي

المادة 78

مادة 78: يشرف رئيس مختبر المستوصف المركزي على مختبر المستوصف المذكور ومختبر المستشفى. ويشرف صيدلي المستشفى على صيدلية المستشفى وصيدلية- المستوصف المركزي

المادة 79

مادة 79: تتولى الاقسام الادارية التابعة لمستشفيات المحافظات والاقضية الصلاحيات التي يتولاها القسم الاداري في مستشفى محافظة بيروت

المادة 80

مادة 80: يحدد ملاك وزارة الصحة العامة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, وتحدد سلسلة رواتب الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم

المادة 81

مادة 81: تلغى جميع الاحكام التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه

المادة 82

مادة 82: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرمسية ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به, لضرورة الاسراع, فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء

الذوق في 16 كانون الاول سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل