The whole text

مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 25

المادة 25

مادة 25: 1- تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة مستشفيات الاسعاف العام قوامها: مدير العناية الطبية رئيسا رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية مقررا رؤساء اطباء المستشفيات الحكومية في مراكز | المحافظات | رئيس القسم الاداري في دائرة المستشفيات | والمستوصفات والمهن الطبية | اعضاء رئيس قسم التمريض السريري في دائرة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية | 2- تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل وبناء على دعوة رئيسها, وكلما دعت الحاجة 3- تتولى لجنة مستشفيات الاسعاف العام الامور الاتية: - درس اوضاع هذه المستشفيات من كل نواحيها, وبنوع خاص كل ما يتعلق بموازنتها, وانشاءاتها, وتجهيزاتها, وصيانتها, وتموينها, واعاشتها, وموظفيها, وتقديم الاقتراحات الرامية الى تنسيق اعمالها, ورفع مستوى الخدمات الطبية والعناية بالمرضى فيها - تحديد عدة الاسرة في كل مستشفى وتوزيعها على مختلف الفروع - اعتماد لائحة موحدة للادوية والمستحضرات الطبية - تهيئة مشروع نظام داخلي لمستشفيات الوزارة بما فيه التسهيلات الممنوحة للعاملين فيها كالسكن وتناول الطعام - توزيع اعتمادات التجهيز المخصصة في الموازنة على المستشفيات وتخصيص كل مستشفى بمبالغ معينة ضمن هذه الاعتمادات - اقتراح برامج الامتحانات المفروضة لتعيين الاطباء والممرضات ومحضري الاشعة وسائر المساعدين الفنيين العاملين في المستشفيات باستثناء المحضرين المخبريين - درس مشاريع انشاء المستشفيات الحكومية الجديدة ومشاريع توسيع وتعديل المستشفيات الحالية وابداء الرأي بهذه المشاريع - درس كل الامور المتعلقة بالمستشفيات التي تعرضها عليها السلطات المختصة وابداء الرأي فيها 4- تعرض اقتراحات اللجنة على المراجع المختصة للبت فيها

المادة 25 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203817/article/25/