المادة 31
مادة 31: 1- تتولى مصلحة الصيدلة: - الاشراف الفني على سير العمل في صيدليات الوزارة - درس وتحضير معاملات الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة, وفتح الصيدليات ومستودعات الادوية - القيام بالدراسات اللازمة لتحديد اسعار بيع الادوية واقتراح هذه الاسعار ومراقبة بيع الادوية وفقا للاسعار المقررة - الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والصيدليات ومستودعات الادوية والاتجار بالادوية, وبالمخدرات الطبية وبسلامة الادوية وصحة تركيبها - مراقبة استيراد المخدرات والترخيص به ومراقبة انتاجها وتحضيرها وتوزيعها واستهلاكها ووضع الاحصاءات الخاصة بها - مراقبة جميع الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة نركيبها - درس طلبات الترخيص بصنع المستحضرات الخاصة وبفتح معامل انتاج الادوية وتهيئة المعاملات اللازمة للترخيص . ومراقبة صنع هذه المستحضرات ومعامل انتاج الادوية - ابداء الرأي في استيراد الادوية غير المستعملة سابقا في البلاد بالاشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عنها في قانون الصيدليات - الاشتراك مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في التدقيق بشهادات مرشحي مهنة الصيدلة لفحص الكولوكيوم - تأمين الاتصال بنقابة الصيادلة 2- يلحق بمصلحة الصيدلة صيادلة مفتشون يناط بهم تفتيش صيدليات محافظتي بيروت والجنوب , ومستودعات الادوية ومعامل انتاج الادوية فيما يتعلق باستثمارها, ومراقبة استعمال المخدرات ومراقبة الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة تركيبها, وذلك وفقا لاحكام القوانين المرعية