The whole text

مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31: 1- تتولى مصلحة الصيدلة: - الاشراف الفني على سير العمل في صيدليات الوزارة - درس وتحضير معاملات الترخيص بممارسة مهنة الصيدلة, وفتح الصيدليات ومستودعات الادوية - القيام بالدراسات اللازمة لتحديد اسعار بيع الادوية واقتراح هذه الاسعار ومراقبة بيع الادوية وفقا للاسعار المقررة - الاشراف على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بممارسة مهنة الصيدلة والصيدليات ومستودعات الادوية والاتجار بالادوية, وبالمخدرات الطبية وبسلامة الادوية وصحة تركيبها - مراقبة استيراد المخدرات والترخيص به ومراقبة انتاجها وتحضيرها وتوزيعها واستهلاكها ووضع الاحصاءات الخاصة بها - مراقبة جميع الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة نركيبها - درس طلبات الترخيص بصنع المستحضرات الخاصة وبفتح معامل انتاج الادوية وتهيئة المعاملات اللازمة للترخيص . ومراقبة صنع هذه المستحضرات ومعامل انتاج الادوية - ابداء الرأي في استيراد الادوية غير المستعملة سابقا في البلاد بالاشتراك مع اللجنة المختصة المنصوص عنها في قانون الصيدليات - الاشتراك مع وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة في التدقيق بشهادات مرشحي مهنة الصيدلة لفحص الكولوكيوم - تأمين الاتصال بنقابة الصيادلة 2- يلحق بمصلحة الصيدلة صيادلة مفتشون يناط بهم تفتيش صيدليات محافظتي بيروت والجنوب , ومستودعات الادوية ومعامل انتاج الادوية فيما يتعلق باستثمارها, ومراقبة استعمال المخدرات ومراقبة الادوية من حيث فعاليتها وسلامتها وصحة تركيبها, وذلك وفقا لاحكام القوانين المرعية

المادة 31 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203817/article/31/