The whole text

مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 In force

المادة 42

المادة 42

مادة 42: 1- تؤلف لجنة دائمة تدعى لجنة المختبرات الفرعية وقوامها: مدير المختبر المركزي للصحة العامة رئيسا رئيس فرع الحراثيم | رئيس فرع الكيمياء | اعضاء رئيس فرع مصرف الدم | رئيس مختبر المستوصف المركزي في بيروت مقررا 2- تكون مهمة لجنة المختبرات الفرعية الاشراف على سير العمل الفني في المختبرات الفرعية وبنوع خاص : - تحديد نوع الفحوص التي يجب اجراؤها في كل مختبر فرعي. - تحديد نوع الفحوص التي يجب ارسالها من مختبرات المستشفيات والمستوصفات لتجري في المختبر المركزي. - توحيد الطرق المخبرية التي يجب اتباعها في المختبرات الفرعية لتكون متناسقة مع الطرق المستعملة في المختبر المركزي. - تحديد التجهيزات والالات والمعدات الفنية المتوجب توفرها في كل مختبر فرعي. - اقتراح التدابير اللازمة لتمرين المحضرين المخبريين العاملين في المختبرات الفرعية ولرفع مستوى معارفهم واعمالهم.

المادة 42 من مرسوم رقم 2897 تاريخ 16/12/1959 https://lebaneselegislation.com/law/203817/article/42/