المادة 44
مادة 44: لمدير المختبر المركزي للصحة العامة صلاحية اتخاذ التدابير الرامية لتقديم التسهيلات اللازمة للمتبرعين بدمهم ومنها: - تقديم وسائل النقل. - تنظيم عملية اخذ الدم في امكنة وفي اوقات تناسب المتبرعين - اعطاء المتبرعين وصولات يمكنهم بموجبها الحصول مجانا على كميات من الدم معادلة الكمية التي يكونون قد تبرعوا بها وذلك عندما يصابون هم وافراد عائلاتهم وانسبائهم بمرض او بحادث ولمدير المختبر المركزي للصحة العامة ان يفوض الصلاحيات المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة الى رئيس فرع مصرف الدم والى رؤساء مصارف الدم الفرعية