المادة 66
مادة 66: يجتمع المجلس بدعوة من الوزير مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة, او بناء على طلب اربعة, من الاعضاء ولا تكون الاجتماعات قانونية الا بحضور ستة من الاعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او نائب الرئيس يعتمد في التصديق على اكثرية اصوات الحاضرين, وفي حال التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا