المادة 1
مادة 1: تحدد كما يلي اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى عندد غياب الموظف الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه مهمة رسمية او عند شغور الوظيفة: يتولى الوظيفة المعينة, الموظف الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الفئة الاولى, في الادارة ذاتها, الذي هو الاعلى رتبة. عند تساوي الرتبة, فالموظف الاعلى درجة, - عند التساوي في الرتبة والدرجة, فالموظف الاقدم في الدرجة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة, فالموظف الاقدم في الرتبة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقدم في الرتبة, فالموظف الاقدم في الخدمة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقدم في الرتبة والقدم في الخدمة, فالموظف الاكبر سنا.