المواد
مادة 1: تحدد كما يلي اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى عندد غياب الموظف الاصيل باجازة قانونية أو بسبب تكليفه مهمة رسمية او عند شغور الوظيفة: يتولى الوظيفة المعينة, الموظف الذي تتوفر فيه شروط التعيين في الفئة الاولى, في الادارة ذاتها, الذي هو الاعلى رتبة. عند تساوي الرتبة, فالموظف الاعلى درجة, - عند التساوي في الرتبة والدرجة, فالموظف الاقدم في الدرجة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة, فالموظف الاقدم في الرتبة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقدم في الرتبة, فالموظف الاقدم في الخدمة. - عند التساوي في الرتبة والدرجة والقدم في الدرجة والقدم في الرتبة والقدم في الخدمة, فالموظف الاكبر سنا.
مادة 2: عندما يتعذر تطبيق الاسس المذكورة في المادة الاولى يعين الموظف بالوكالة وفاقا لاحكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 3: تطبق الاحكام المنصوص عنها في المادتين السابقتين في تعيين المديرين العامين بالوكالة في المؤسسات العامة.
مادة 4: يستثنى من احكام هذا المرسوم الموظفون الذين عينوا بالوكالة بوظائف من الفئة الاولى بموجب مراسيم سابقة لا تزال سارية المفعول, وذلك حتى نهاية العمل بهذه المراسيم. كما تستثنى منه وظائف الفئة الاولى في كل من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام وادارة الجمارك.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 1977
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص