المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /68/ تاريخ 31/03/81 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة خولي للسفر والسياحة لصاحبها السيد محمد عبد الباسط الخولي على العقار رقم 1972 بلوك A قسم 8 في صيدا- البولفار الشرقي- بناية البدر- طابق ارضي- بتعاطي اعمال السفر والسياحة وما يتفرع عنها وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 71 تاريخ 28/02/2007, article 1, 19/04/2007
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /413/ تاريخ 25/10/2000 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة مغربي إخوان للسياحة والسفر ش.م.م. والقائمة على العقار /1972/ قسم /8/ بلوك A الدكرمان ـ صيدا ـ بولفار نزيه البزري ـ ملك خولي ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.