All legislation

قرار Decision No. 161 25/07/2000

الترخيص للمهندس الزراعي السيد انطوان منير سرحال بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
25/07/2000
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 457-458
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 67 تاريخ 15/04/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 25/07/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد انطوان

منير سرحال المسجل تحت رقم 2720/3

تاريخ 1 حزيران 2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 890 تاريخ

20/06/2000 منح السيد انطوان منير

سرحال الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد انطوان منير سرحال من مواليد صغبين 1977- الجنسية اللبنانية- الحائز على دبلوم مهندس زراعي- بكالوريوس في علوم الزراعة من الجامعة الاميركية في بيروت عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/07/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية