The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 01/02/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 232/2000 تاريخ 16/11/2000 (اعطاء تفويض دائم الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات) ما يلي: 1- القضايا المتعلقة بالموظفين والمنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 - الوضع خارج الملاك وفقا للمادة 50 باستثناء الفقرة الثانية من البند 3 منها. - فرض العقوبات المسلكية وفقا للمادة 56 منها باستثناء البند 4 منها. والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 16 تاريخ 01/02/2001 https://lebaneselegislation.com/law/203877/article/1/