All legislation

مرسوم Decree No. 4838 03/02/2001

الحاق المسطح المائي المحدد بالقطاع رقم (5) في منطقة فندق السان جورج في مدينة بيروت بالمرفأ السياحي الغربي

Type
مرسوم · Decree
Number
4838
Date
03/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 403-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4838 تاريخ 03/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 7660 تاريخ

15/12/1995 (تصديق التصميم التوجيهي

والنظام التفصيلي لمنطقة فندق السان

جورج في مدينة بيروت),

بناء على عقد استثمار المرفأين

السياحيين الغربي والشرقي الملحوظين

في المرسوم رقم (8939) تاريخ

09/08/1996 الموقع بتاريخ

25/09/1997 بين الدولة اللبنانية

والشركة اللبنانية لتطوير واعادة

اعمار وسط مدينة بيروت ش.م.ل.,

بناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني (محضر رقم 49)

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

20/12/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره

رقم 83 تاريخ 15/11/1995 وبقراره

رقم 40 تاريخ 23/11/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق المسطح المائي المحدد بالقطاع رقم (5) والمبينة حدوده وفقا للخريطة المرفقة من المخطط التوجيهي لمنطقة فندق السان جورج في مدينة بيروت والمصدق بالمرسوم رقم 7660 تاريخ 15/12/1995 بالمسطح المائي للمرفأ السياحي الغربي المنشأ بالمرسوم رقم 4830 تاريخ 04/03/1994, المعدل بالمرسوم رقم 5609 تاريخ 03/09/1994, ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه ليتم استثمارها كوحدة متكاملة.

المادة 2

مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لكي تباشر الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش . م. ل. بتنفيذ موجباتها التعاقدية الناتجة عن عقد استثمار المرفأ السياحي الغربي. ان الحاق القطاع رقم (5) بالمسطح المائي واعتباره جزءا لا يتجزأ منه لا يولي الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت ش . م. ل. اي حق بالتملك في هذا المسطح المائي بما في ذلك القطاع رقم (5) ولا يحق للشركة المذكورة التقدم بأية دعوى او مراجعة للمطالبة بحق تملك القطاع رقم (5) وان هذا الالحاق هو بمثابة استثمار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي