المادة 2
مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لكي تباشر الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط مدينة بيروت ش . م. ل. بتنفيذ موجباتها التعاقدية الناتجة عن عقد استثمار المرفأ السياحي الغربي. ان الحاق القطاع رقم (5) بالمسطح المائي واعتباره جزءا لا يتجزأ منه لا يولي الشركة اللبنانية لتطوير واعادة اعمار وسط بيروت ش . م. ل. اي حق بالتملك في هذا المسطح المائي بما في ذلك القطاع رقم (5) ولا يحق للشركة المذكورة التقدم بأية دعوى او مراجعة للمطالبة بحق تملك القطاع رقم (5) وان هذا الالحاق هو بمثابة استثمار.