All legislation

علم وخبر Notice of association No. 16 29/01/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 78 تاريخ 28/01/1964 للجمعية المسماة: "نادي القطع اللبناني" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
16
Date
29/01/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 433-435
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 44 تاريخ 12/01/2017 (the text)
علم وخبر رقم 1382 تاريخ 22/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 16 تاريخ 29/01/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 78

تاريخ 28/01/1964,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "نادي القطع اللبناني"

المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية

والمسجل برقم 4851/2 تاريخ

18/11/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادتان الأولى والثالثة للجمعية المسماة: "نادي القطع اللبناني" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 78 تاريخ 28/01/1964 . حيث اصبحت على النحو التالي: اسمها: "جمعية الاسواق المالية- لبنان" بدلا من: "نادي القطع اللبناني" غايتها: 1- توفير التعاون والالفة بين اعضائها وتوثيق روابط الصداقة والزمالة فيما بينهم للعمل لمصلحة المصارف دون التعرض لمصالح الزبائن وتحسين اساليب المهنة وتلقين الناشئة اصول المهنة وتدريبهم عليها وبالاجمال توحيد الجهود الآيلة الى تعزيز مهنة موظفي القطع والأسواق المالية في لبنان ورفع شأنهم. 2- اقامة ندوات ومحاضرات من قبل خبراء النقد المحليين والدوليين لرفع مستوى تداول القطع اللبناني والاسواق المالية والمشاركة بالمؤتمرات والدورات الدولية وتنظيمها داخل لبنان. 3- المحافظة على علاقات وثيقة مع جميع الأوساط والهيئات المالية في لبنان. 4- المحافظة على علاقات التعاون مع الاتحاد الدولة لنوادي القطع ACI ومع اتحاد خبراء النقد العرب ومع مختلف اتحادات القطع والاسواق المالية الاقليمية. 5- المحافظة على وجودها كهيئة قانونية ترعى شؤون متداولي القطع والاسواق المالية في لبنان وعدم السماح بتجيير الصلاحيات المنوطة بها رسميا وقانونيا لأى كان. 6- متابعة الاساليب المستحدثة في المصارف العالمية والعمل على ترويجها في القطاع المصرفي اللبناني بالتنسيق مع ادارات المصارف. 7- التمني بالتعامل بين الاعضاء المسجلين في سجل الجمعية بموجب كتاب خطي من كل مصرف والمساعدة على فض الخلافات المهنية التي تنشأ بين مصرف وآخر بما يتعلق بالقطع والاسواق المالية من خلال لجنة التحكيم بعد موافقة الطرفين. 8- العمل على تطوير الجمعية اداريا وفنيا وماليا واصدار النشرات الاعلامية والتثقيفية. بدلا من: ايجاد روح الألفة والتعاون بين اعضائه للعمل في مصلحة المصارف دون التعرض لمصالح الزبائن وتوثيق روابط الصداقة والزمالة فيما بينهم وتحسين اساليب المهنة الفنية الخ...

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29 كانون الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر