All legislation

مرسوم Decree No. 4806 01/02/2001

تصديق تعديل تخطيط وتقويم طريق الجمهور- بسوس- القماطية- سوق الغرب المصدق بالمرسوم رقم 12006 تاريخ 25/04/1956 وقسم مجاز بسوس المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 وتخطيط طريق الكحالة-بسوس-القماطية بمكين- سوق الغرب (قسم بسوس- بمكين- سوق الغرب) مع تأمين م

Type
مرسوم · Decree
Number
4806
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 419-422
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16458 تاريخ 27/02/2006 (the text)
مرسوم رقم 16458 تاريخ 27/02/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4806 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط وتقويم طريق الجمهور-بسوس-القماطية-سوق

الغرب المصدق بالمرسوم رقم 12006 تاريخ 25/04/1956 وقسم مجاز بسوس

المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 08/10/1996 وذلك لاسباب فنية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742

تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي من تخطيط طريق مجاز بسوس المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996 القسمين المبينين باللون البني والمحددين بالاحرف (أ-ب-ج-أ) و (د-هـ- و-ز-د) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارين الواقعين ضمن القسمين المذكورين في المادة الاولى المبينين في الجدول المرفق به.

المادة 3

مادة 3: صدق تعديل تخطيط وتقويم طريق الجمهور- بسوس- القماطية- سوق الغرب المصدق بالمرسوم رقم 12006 تاريخ 25/4/1956 وقسم مجاز بسوس المصدق بالمرسوم رقم 9296 تاريخ 8/10/1996, بحيث تضاف اليهما الاقسام المبينة بالاحمر على المسطحين رقم 1/2- 2/2 المرفقين بهذا المرسوم. كما صدق تخطيط طريق الكحالة- بسوس - القماطية- بمكين- سوق الغرب (قسم بسوس - بمكين- سوق الغرب) مع تأمين مفارق (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المبين باللون الاحمر على المسطح رقم 2/2 المرفق بهذا المرسوم والموضوعة من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للطرق والمباني- وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطحين المذكورين.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطحين المذكورين في المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة في الجدول المرفق به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي