المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اهلنا". مركزها: صيدا- شارع الاوقاف- بناية الريفولي- ملك احمد السيد- الطابق الثاني. غايتها: 1- تقديم الرعاية والعون والمساعدة الصحية والاجتماعية للمحتاحين من الاهالي. 2- مؤازرة ودعم الافراد في الجنوب في المجالين الصحي والاجتماعي عبر توجيههم تقديم الارشادات الصحية والاجتماعية وتنظيم الندوات واقامة المحاضرات اللازمة بهذا الخصوص . 3- تأمين فرص عمل للافراد والاهالي بما يتناسب مع مؤهلاتهم والامكانيات المتوفرة. 4- اعداد دورات مختصة للارشاد والتوعية على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: سحر محمد سليم جلال الدين عربيه كامل عميش سعاد شفيق الصلح نجوى عمر القطب ايمان سميح اليمن غادة ابراهيم جوهري ماجدة احمد العلائلي هيفاء حسن كلوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر محمد سليم جلال الدين