All legislation

علم وخبر Notice of association No. 23 01/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اهلنا" مركزها صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
23
Date
01/02/2001
Official Gazette
Issue 7, 08/02/2001, p. 440-441
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 445 تاريخ 18/09/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 23 تاريخ 01/02/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية اهلنا"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3692/2 تاريخ

30/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اهلنا". مركزها: صيدا- شارع الاوقاف- بناية الريفولي- ملك احمد السيد- الطابق الثاني. غايتها: 1- تقديم الرعاية والعون والمساعدة الصحية والاجتماعية للمحتاحين من الاهالي. 2- مؤازرة ودعم الافراد في الجنوب في المجالين الصحي والاجتماعي عبر توجيههم تقديم الارشادات الصحية والاجتماعية وتنظيم الندوات واقامة المحاضرات اللازمة بهذا الخصوص . 3- تأمين فرص عمل للافراد والاهالي بما يتناسب مع مؤهلاتهم والامكانيات المتوفرة. 4- اعداد دورات مختصة للارشاد والتوعية على ان يتم ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: سحر محمد سليم جلال الدين عربيه كامل عميش سعاد شفيق الصلح نجوى عمر القطب ايمان سميح اليمن غادة ابراهيم جوهري ماجدة احمد العلائلي هيفاء حسن كلوت ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سحر محمد سليم جلال الدين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر