The whole text

مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد ثمن جواز السفر على الوجه الاتي: - لسنة واحدة بملبغ عشر ليرات لبنانية ونصف الليرة, - لثلاث سنوات بمبلغ واحد وثلاثين ليرة لبنانية ونصف الليرة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3187 تاريخ 30/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/203905/article/1/