All legislation

قرار Decision No. 17 02/01/1999

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم "البنك والمستثمر"

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
02/01/1999
Official Gazette
Issue 7, 11/02/1999, p. 277
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 342 تاريخ 12/12/2005 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 02/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة نهلا

محمد رشيد النملي والمسجل تحت رقم 343

تاريخ 07/12/1998 (طلب الترخيص باصدار

المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة نهلا محمد رشيد النملي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم «البنك والمستثمر».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل