المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نهلا محمد رشيد النملي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم «البنك والمستثمر».
قرار Decision No. 17 02/01/1999
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة نهلا
محمد رشيد النملي والمسجل تحت رقم 343
تاريخ 07/12/1998 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نهلا محمد رشيد النملي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية باسم «البنك والمستثمر».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 2 كانون الثاني 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل