المادة 1
مادة 1: يوقف العمل بمضمون القرار رقم 280/1 تاريخ 19/11/1998 (منع استعمال الشباك الجارفة جواريف البر لمدة ثلاث سنوات على طول الشاطىء اللبناني كل اوقات السنة) اعتبارا من تاريخه وحتى الخامس عشر من شهر ايار من هذه السنة (1999) على ان تكون الشباك الجارفة المراد استعمالها مطابقة للشروط القانونية المنصوص عليها في القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929