The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: كل رئيس مكتب او موظف لا يثبت عند انفصاله عن عمله انه استعمل او سلم الى- خلفه جميع دفاتر التوفير وطوابع التوفير والاوراق الاخرى ذات القيمة المسلمة- اليه اثناء قيامه بوظيفته, يجب عليه ان يدفع على سبيل الضمانة مبلغا يحدد- مقداره بعد فحص وضعيته الخاصة والاطلاع على نتيجة التحقيق الجاري على اثر- اختفاء الطوابع المذكورة. ولا ترد قيمة الضمانة المذكورة الا بعد مهلة 3 سنين- اعتبارا من تاريخ اختفاء اوراق طوابع التوفير.

المادة 22 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/22/