All legislation

مرسوم Decree No. 18583 06/02/1958

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
18583
Date
06/02/1958
Official Gazette
Issue 7, 12/02/1958, p. 179-187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
49
Cite as
مرسوم رقم 18583 تاريخ 06/02/1958 (نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح حساب لكل شخص يدفع باسمه او باسم شخص اخر نقودا بقصد التوفير الى احد مكاتب البريد المرخص لها بذلك.

المادة 2

مادة 2: يمسك هذا الحساب , في وقت واحد, من قبل مكتب البريد الذي قبض الدفعة الاولى, ومن قبل المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.

المادة 3

مادة 3: يعطى مجانا, باسم كل مودع, دفتر اسمي تقيد فيه الايداعات والاستردادات . والفوائد المستحقة, ويدون الرصيد الصافي في دفتر المودع عقب كل عملية.

المادة 4

مادة 4: يحمل كل دفتر رقم اصدار يتألف من سلسلة خاصة بكل مكتب .

المادة 5

مادة 5: لا يجوز ان يشتمل الدفتر على اية معلومات خصوصية تتعلق بصاحب الدفتر قد تؤدي الى التزوير في حالة الضياع.

المادة 6

مادة 6: يستطيع كل مودع مزود بدفتره ان يتابع دفعاته وان يجري استرداداته في المكتب الذي- يمسك حسابه المحلي. ويمكنه ايضا ان يؤدي دفعات تالية وان يحصل على استردادات - جزؤية من مكتب بريد بيروت المركزي.

المادة 7

مادة 7: للمودع, اذا رغب , ولا سيما في حالة تبديله محل اقامته, ان يطلب نقل حسابه المحلي الى مكتب بريدي اخر غير الذي قبض منه الدفعة الاولى.

المادة 8

مادة 8: تدون الفوائد في الدفاتر في اول مرة يتقدم بها صاحبها بعد استحقاق هذه الفوائد لاجراء عملية دفع او قبض .

المادة 9

مادة 9: اذا اودع دفتر لسبب ما في مكتب البريد فيعطى لقائه ايصال مؤقت يشتمل على البيانات وعلى المطلوب الصافي في الدفتر.

المادة 10

مادة 10: تجري مكاتب البريد عمليات صندوق التوفير الوطني لحساب المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.

المادة 11

مادة 11: - يكلف المحاسب المركزي للصندوق, بصورة خاصة, بالاعمال التالية - اصدار دفاتر الايداع وتحديد الفوائد. - الترخيص ببعض الاستردادات وخاصة ما يتعلق بسحب رصيد المودعين. - تنفيذ نقل الحسابات المحلية. - تأمين الوظائف المذكورة في المواد من 41 الى 47 من هذا المرسوم. - تلقي الاعتراضات المقدمة عملا بالمادة 20 من قانون صندوق التوفير الوطني وفرض المعارضة الادارية المذكورة في المادة نفسها عندما يمنع التصرف قانونا بمطلوب الدفتر لسبب من الاسباب - تموين المكاتب المفتوحة لمعاملة الصندوق من المطبوعات ذات القيمة.

المادة 12

مادة 12: على كل من يرغب في ان يفتح حسابا للتوفير سواء باسمه الخاص او باسم شخص اخر, ان يقدم طلبا للحصول على دفتر توفير.

المادة 13

مادة 13: اذا كان طلب فتح الحساب مقدما من شخص ثالث, فعلى هذا الاخير ان يثبت ما اذا- كان ممثلا قانونيا او مفوضا او واهبا.

المادة 14

مادة 14: ان الدفاتر المفتوحة على اثر دفعات مؤداة اما من الممثل القانوني لصاحب الدفتر او من شخص ثالث بصفة هبة او تنفيذا لوصية, يمكن ان تخضع لشروط خاصة للاسترداد.

المادة 15

مادة 15: يمكن اجراء تصحيحات او تعديلات في طلبات دفاتر التوفير بعد فتحها وذلك فيما يتعلق بما يلي: - الاسم والكنية وتاريخ تولد صاحب الدفتر. - الشروط المفروضة لاسترداد المبالغ المدفوعة.

المادة 16

مادة 16: يمكن للواهب فيما بعد, نقض او تخفيف الشروط التقييدية المفروضة على الاسترداد من احد الحسابات المفتوحة من قبل شخص ثالث بصفة هبة ولكن لا يجوز بحال ما تشديد تلك الشروط. تجري عملية النقض او التخفيف بواسطة تصريح ينظم على نموذج خاص موقع من الواهب .

المادة 17

مادة 17: لا يقبل طلب جمعية او مؤسسة لفتح حساب في صندوق التوفير الوطني الا اذا كانت مرخصة قانونا. يوقع طلب دفتر التوفير من قبل المندوب القانوني او الشخص المفوض من قبل الجمعية او المؤسسة. يفتح الدفتر بالاسم المتخذ من قبل الجمعية او المؤسسة.

المادة 18

مادة 18: تسجل المبالغ المقبوضة بصفة دفعة اولى في دفتر التوفير الذي يملؤه رئيس المكتب ويسلمه الى المودع فورا.

المادة 19

مادة 19: تقبل الدفعات التالية في المكتب ماسك الحساب المحلي, وفي مكتب بريد بيروت المركزي, لجميع الحسابات بدون تمييز وذلك بمجرد تقديم الدفتر ودون ما حاجة لتقديم اية اثباتات اخرى ولا يشترط ان يكون حامل الدفتر هو صاحبه ولا يطلب منه تقديم اي ترخيص او تفويض بهذا الخصوص . لا تقبل الدفعة اذا كانت ستؤدي الى رفع رصيد الحساب لما فوق الحد الاقصى القانوني.

المادة 20

مادة 20: تثبت الدفعات في الدفتر بلصق طوابع التوفير المذكورة في المادتين 26 و27 من قانون 1-8-1-1957.

المادة 21

مادة 21: يمسك رؤساء المكاتب محاسبة مواد لدفاتر التوفير وطوابع التوفير والاوراق ذات القيمة الاخرى التي يتلقونها من المخزن المختص بواسطة المحاسب المركزي لصندوق التوفير.

المادة 22

مادة 22: كل رئيس مكتب او موظف لا يثبت عند انفصاله عن عمله انه استعمل او سلم الى- خلفه جميع دفاتر التوفير وطوابع التوفير والاوراق الاخرى ذات القيمة المسلمة- اليه اثناء قيامه بوظيفته, يجب عليه ان يدفع على سبيل الضمانة مبلغا يحدد- مقداره بعد فحص وضعيته الخاصة والاطلاع على نتيجة التحقيق الجاري على اثر- اختفاء الطوابع المذكورة. ولا ترد قيمة الضمانة المذكورة الا بعد مهلة 3 سنين- اعتبارا من تاريخ اختفاء اوراق طوابع التوفير.

المادة 23

مادة 23: ان الاستردادات التي تتراوح قيمتها بين خمس ليرات والحد الاقصى للمسحوبات اليومية المسموحة تدعى استردادات جزئية. اما الاستردادات التي تبلغ قيمتها جميع مطلوبات المودع فتدعى استردادات كلية وتستلزم قفل حساب المودع وسحب دفتر التوفير.

المادة 24

مادة 24: يستطيع كل مودع صاحب دفتر ان يحصل على استردادت جزئية او كلية من مطلوبه في المكتب الذي يمسك حسابه ويمكنه ايضا ان يسترد حزءا من ماله في مكتب بريد بيروت المركزي.

المادة 25

مادة 25: لا يجوز ان يحرر طلب الاسترداد من قبل رئيس مكتب البريد او موظفه ويجب ان يكون الطلب موقعا من صاحب الدفتر او الشخص الذي يحمل صفة تخوله استرداد النقود.

المادة 26

مادة 26: يمكن ان تلبى طلبات الاسترداد التي تزيد عن الحد الاقصى اليومي بعد عدد من الايام يساوي حاصل قسمة قيمة الاسترداد المطلوب على الحد الاقصى اليومي على ان يعتبر كسر اليوم يوما كاملا.

المادة 27

مادة 27: تدفع قيمة الاستردادات الجزئية الى اصحاب الحق بعد ان يقابل رئيس المكتب او موظفه المختص البيانات في طلبات الاستردادت بالحساب وبالدفتر نفسه. وعلى رئيس المكتب او موظفه ان يتثبت من هوية القابض ان لم يكن معروفا منه.

المادة 28

مادة 28: يقبل طلبات الاستردادت الكلية, رؤساء المكاتب الذين يمسكون الحسابات المحلية العائدة لها ويدققون في هذه الطلبات على اساس الشروط المفروضة للاستردادت الجزئية ثم يحتفظون بالدفاتر لقاء ايصالات موقتة ويرسلون الطلبات مرفقة بالدفاتر وبحساباتها الى المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني.

المادة 29

مادة 29: يعطى الترخيص بالاستردادات الكلية من قبل المحاسب المركزي ان لم يكن ثمة مانع- لها ثم تنفذ هذه الاستردادات من قبل رؤساء المكاتب او موظفيهم طبقا للشروط- المتبعة للاستردادات الجزئية غير انه لا يجوز تنفيذها قبل انقضاء المهل المحددة في المادة 26 من هذا المرسوم للاستردادات الجزئية البالغة نفس القيمة.

المادة 30

مادة 30: اذا كان الشخص الذي يحق له الاسترداد لا يعرف او لا يقدر ان يوقع فيمكن بصم ابهامه عل طلب الاسترداد ويجري الدفع بحضورشاهدين اثنين غريبين عن المكتب ولكنهما معروفان منه او مثبتة هويتاهما حسب الاصول.

المادة 31

مادة 31: اذا كان الامضاء الموقع على طلب الاسترداد غير معروف من رئيس المكتب او من المحاسب المركزي او اذا كان غير مطابق للامضاء الموقع على طلب الدفتر فيجب تصديق هذا الامضاء من قبل السلطة المختصة.

المادة 32

مادة 32: يستطيع كل مودع ان يقيم عنه شخصا مفوضا يملك الصفة اللازمة للاسترداد. تودع التفاويض التي تنظم حسب الاصول وتصدق لدى الكاتب العدل في المكتب الذي يمسك الحساب المحلي وترسل صورة مصدقة عنها الى المحاسب المركزي في دائرة صندوق التوفير الوطني.

المادة 33

مادة 33: يمكن لكل مودع ان يطلب استرداد مبالغ من حسابه بواسطة حوالة بريدية تحسب على نفقته باسمه اوباسماء اشخاص اخرين.

المادة 34

مادة 34: تبدل مجانا الدفاتر المملوءة اما الدفاتر التي تسقط من الاستعمال بفعل حاملها- فتبدل لقاء دفع رسم قدره ليرة يلصق بقيمتها طوابع بريدية عل الطلب عند تسليم- الدفتر الجديد.

المادة 35

مادة 35: اذا فقد او تلف الدفتر فعلى صاحبه ان يقدم بذلك تصريحا الى المكتب ماسك حسابه المحلي ويجري تبديل الدفتر المفقود او التالف بمهلة شهر واحد تبتدىء من تاريخ وصول التصريح الى المحاسب المركزي للصندوق, بدفتر جديد يعطى رقما جديداوهذه العملية تستلزم استيفاء رسم قدره ليرة يلصق بقيمتها طوابع بريدية على الطلب عند تسليم الدفتر الجديد. في حالة فقدان دفتر التوفير يجب على صاحبه ان يرفق التصريح بتعهد يتحمل بموجبه كل مسؤلية تنجم عن هذا الفقدان.

المادة 36

مادة 36: اذا ثبت ان دفترين او اكثر قد فتحا باسم شخص واحد خلافا لاحكام المادة 10 من قانون 1-8-57 فتضبط الفوائد المترتبة على مجموع الحسابات اثناء المدة التي وجدت فيها الدفاتر معا على ان لا تمتد مدة ضبط الفوائد لاكثر من سنة واحدة اعتبارا من يوم اثبات المخالفة المذكورة.

المادة 37

مادة 37: لا تعطى فوائد عن المبالغ التي تتجاوز الحد الاقصى المقرر لكل نوع من المودعين مهما كان السبب .

المادة 38

مادة 38: يحظر على رؤساء المكاتب والموظفين العاملين في احد مكاتب البريد التي تقبل حسابات توفير ان يحملوا دفاتر عائدة لاشخاص اخرين كما لا يجوز ان يقبلوا توكيلهم لاجراء اية عملية لدى صندوق التوفير الوطني. ولا يستثنى من هذا الحظر الا دفاتر العمليات العائدة لاصول هؤلاء الموظفين وفروعهم وزوجاتهم.

المادة 39

مادة 39: في حساب مهلة العشر سنين التي يخسر المودع بعدها قيمة دفتره عملا بالمادة 22 من قانون 1-8-57 لا يدخل جزء السنة التي جرت فيها العملية الاخيرة كما ان المهلة المذكورة لا تبتدىء الا من اول كانون الثاني من السنة التالية.

المادة 40

مادة 40: ان الاشعارات الواجب توجيهها الى اصحاب الحسابات المذكورة في المادة السابقة وفقا للمادة 22 من قانون 1-8-57 ترسل من قبل المحاسب المركزي- للصندوق.

المادة 41

مادة 41: يقوم بالعمليات المادية للواردات والنفقات , رؤساء المكاتب لحساب محاسب الصندوق المركزي وتبلغ الى هذا الاخير بواسطة جداول يومية او نصف شهرية او شهرية, حسب الحاجة على ان ترفق بالمستندات الثبوتية وعلى هذه المستندات يعتمد المحاسب المركزي في تدوينه عمليات الدفعات والاستردادات في الحسابات الجارية بعد تدقيقها حسب الاصول.

المادة 42

مادة 42: تطبق اصول المحاسبة المتبعة لقيد الواردات والمدفوعات البريدية والبرقية على- العمليات التي يجريها رؤساء المكاتب لحساب صندوق التوفير الوطني وتدخل هذه- العمليات في محاسبتهم اليومية ونصف الشهرية وتصبح عنصرا منها.

المادة 43

مادة 43: تمزج النقود المتحصلة من عمليات صندوق التوفير الوطني مع حاصلات البريد والبرق وتدخل معها في حركة النقود مع محاسبي الخزينة العامة.

المادة 44

مادة 44: تحدد المبالغ, الواجب احتفاظ المكاتب بها لتأمين الاستردادات من صندوق التوفير- الوطني, بقرار يصدره وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام- للبريد والبرق.

المادة 45

مادة 45: يصفي رئيس دائرة الموازنة والنفقات في المديرية العامة للبريد والبرق شهريا- العمليات التي تجريها مكاتب البريد والبرق لحساب صندوق التوفير الوطني مع- المحاسب المركزي لهذا الصندوق.

المادة 46

مادة 46: ينظم المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني في اخر كل نصف شهر خلاصة بعدد وقيم الدفعات والاستردادات الجارية اثناء نصف الشهر من قبل- رؤساء المكاتب لحساب صندوق التوفير الوطني وتقدم هذه الخلاصة الى المدير العام- للبريد والبرق.

المادة 47

مادة 47: يمسك المحاسب المركزي لصندوق التوفير الوطني محاسبة شهرية للعمليات الجارية عل حسابات المودعين, وينظم الحساب العمومي السنوي لعمليات صندوق التوفير ويضع البيان المفصل العمومي لجميع حسابات المودعين ويقدم هذه الحسابات الشهرية والحساب العمومي السنوي الى ديوان المحاسبة. وعلاوة على ما تقدم يحتفظ بالجداول الافرادية الشهرية لعمليات الدفع والاسترداد لتقديمها لمراقبة ديوان المحاسبة عند الطلب .

المادة 48

مادة 48: تدقق دائرة صندوق التوفير الوطني في الطلبات المقدمة من الافراد او الشركات الخصوصية عملا بالمادة 26 من قانون 1-8-1957 بغية حصولهم عل الترخيص بانشاء صناديق توفير خصوصية او باستعمال هذه التسمية ثم ترفع هذه الطلبات الى رئاسة مجلس الوزراء مشفوعة برأي هيئة ادارة الصندوق.

المادة 49

مادة 49: تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق دقائق تطبيق هذا المرسوم.

بيروت في 6 شباط 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جميل مكاوي وزير المالية والبرق والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان