The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32: يستطيع كل مودع ان يقيم عنه شخصا مفوضا يملك الصفة اللازمة للاسترداد. تودع التفاويض التي تنظم حسب الاصول وتصدق لدى الكاتب العدل في المكتب الذي يمسك الحساب المحلي وترسل صورة مصدقة عنها الى المحاسب المركزي في دائرة صندوق التوفير الوطني.

المادة 32 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/32/