The whole text

نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force

المادة 41

المادة 41

مادة 41: يقوم بالعمليات المادية للواردات والنفقات , رؤساء المكاتب لحساب محاسب الصندوق المركزي وتبلغ الى هذا الاخير بواسطة جداول يومية او نصف شهرية او شهرية, حسب الحاجة على ان ترفق بالمستندات الثبوتية وعلى هذه المستندات يعتمد المحاسب المركزي في تدوينه عمليات الدفعات والاستردادات في الحسابات الجارية بعد تدقيقها حسب الاصول.

المادة 41 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/41/