المادة 44
مادة 44: تحدد المبالغ, الواجب احتفاظ المكاتب بها لتأمين الاستردادات من صندوق التوفير- الوطني, بقرار يصدره وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام- للبريد والبرق.
نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني In force
مادة 44: تحدد المبالغ, الواجب احتفاظ المكاتب بها لتأمين الاستردادات من صندوق التوفير- الوطني, بقرار يصدره وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام- للبريد والبرق.
المادة 44 من نظام فتح الحسابات في صندوق التوفير الوطني https://lebaneselegislation.com/law/203951/article/44/