المادة 1
مادة 1: تحدد تعويضات الاحاد والاعياد التي تعطى لموظفي قسم النشرات الاخبارية في وزارة الانباء وضاربي الآلة الكاتبة ومنفذ برامج محطة الاذاعة, الذين يضطرون بحكم وظائفهم للبقاء في العمل بمئة/100/ قرش لبناني عن الساعة الواحدة.
مرسوم Decree No. 7518 05/02/1952
مادة 1: تحدد تعويضات الاحاد والاعياد التي تعطى لموظفي قسم النشرات الاخبارية في وزارة الانباء وضاربي الآلة الكاتبة ومنفذ برامج محطة الاذاعة, الذين يضطرون بحكم وظائفهم للبقاء في العمل بمئة/100/ قرش لبناني عن الساعة الواحدة.
مادة 2: تحدد تعويضات الليل وساعات العمل الاضافية خلال الايام العادية التي تعطى لبعض الكتبة والمترجمين في دوائر المطبوعات والدعاية والرقابة بمئة قرش لبناني لا غير على ان لا تزيد عدد ساعات العمل الاضافية عن الثلاث في اليوم للموظف الواحد, وتعتبر ساعات ليلية الساعات العشر الواقعة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الانباء الامضاء: محمد صفي الدين وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا