The whole text

مرسوم رقم 7518 تاريخ 05/02/1952 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحدد تعويضات الليل وساعات العمل الاضافية خلال الايام العادية التي تعطى لبعض الكتبة والمترجمين في دوائر المطبوعات والدعاية والرقابة بمئة قرش لبناني لا غير على ان لا تزيد عدد ساعات العمل الاضافية عن الثلاث في اليوم للموظف الواحد, وتعتبر ساعات ليلية الساعات العشر الواقعة بين الثامنة مساء والسادسة صباحا.

المادة 2 من مرسوم رقم 7518 تاريخ 05/02/1952 https://lebaneselegislation.com/law/203961/article/2/