All legislation

مرسوم Decree No. 7524 05/02/1952

الغاء المرسوم رقم 5661 تاريخ 16-8-1951 وتعديل المادة 1 من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13-7-945 المتعلقين بتحديد بدل الاغتراب لموظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم · Decree
Number
7524
Date
05/02/1952
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1952, p. 122-123
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8209 تاريخ 08/05/1952 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7524 تاريخ 05/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول المرسوم رقم 5661 الصادر في 16 آب سنة 1951 اعتبارا من اول كانون- الثاني سنة 1952

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3571 تاريخ 13 تموز سنة 1945 كما يلي: اولا- دون تعديل ثانيا- تؤمن الحكومة السكن لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في دور البعثات على ان يتحمل سنويا كل من رؤساء البعثات الدبلوماسية حتى الالف ومايتي ليرة لبنانية الاولى وكل من البعثات القنصلية حتى الستماية ليرة لبنانية الاولى من اصل نفقات الانارة والتدفئة والماء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 اما اذا كانت نفقات الانارة والتدفئة والماء داخلة بعضها او جميعها بعقد اجار البعثة, فيقرر وزير الخارجية والمغتربين مقدار المبلغ الذي يترتب على رئيس هذه البعثة بشكل يحفظ النسبة المذكورة اعلاه. واذا تعذر على الحكومة تأمين السكن عندئذ يعطى رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية علاوة على بدل الاغتراب المقرر تعويض سكن قدره 40 اربعون بالمئة من اصل راتبه الاساسي. ثالثا- بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عبدالله اليافي