المادة 1
مادة 1: تحدد رتب ورواتب موظفي الجمارك وفقا للجدول رقم "1" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 14847 01/02/1957
مادة 1: تحدد رتب ورواتب موظفي الجمارك وفقا للجدول رقم "1" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 2: يلغى تعويض الوظيفة المنصوص عنه في المادة 73, الفقرة آ, من القرار رقم 545 تاريخ 29/12/1943 وفي النصوص التعديلية اللاحقة له.
مادة 3: يجري تصنيف الموظفين وفقا لجدول المقابلة رقم "2" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي, مع الاحتفاظ باقدميتهم الحالية. ان الفرق بين راتبهم الجديد, وبين راتبهم الحالي المضاف اليه تعويض الوظيفة الملغى بموجب المادة السابقة يحسب لهم كتعويض شخصي غير خاضع لحسومات التقاعد ويزول مع الترقيات المقبلة ومع كل زيادة قد تطرأ على الراتب , وعند الاقتضاء, مع الحاق الموظف بوظيفة ادنى من وظيفته الحالية. وفي هذه الحالة الاخيرة, يخفض التعويض الشخصي للموظف بحيث يصبح بمستوى تعويض زملائه الذين تقابل وظيفتهم وظيفته الجديدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (نهايتها) by مرسوم إشتراعى رقم 16460 تاريخ 05/07/1957, article 1, 10/07/1957
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 14847 تاريخ اول شباط 1957 باضافة النص التالي في نهايتها: "اما الموظفون الذين كانوا من درجتين مختلفتين او كانوا يتقاضون راتبين مختلفين في الملاك القديم وصنفوا في درجة واحدة او اصبحوا يتقاضون راتبا واحدا في الملاك الجديد, وفقا لجدول المقابلة رقم "2" المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي فتعدل اقدميتهم على الشكل التالي: الدرجة الدنيا او الراتب الادنى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1956 و30 حزيران 1956 على ان يعتبر الموظف المرفع قبل اول كانون الثاني 1955 كأنه مرفع في هذا التاريخ. ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع, واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1956 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1956 و31 كانون الاول 1956 ويحدد تاريخ الاقدمية بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1956 الدرجة العليا او الراتب الاعلى: يعتبر الموظف المرفع خلال ــــــــــــــــــــــــــــــــ سنة 1955 كأنه رفع بين اول كانون الثاني 1955 و30 حزيران 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1955 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول كانون الثاني 1955 ويعتبر الموظف المرفع خلال سنة 1956 كأنه رفع بين اول تموز 1955 و31 كانون الاول 1955 ويحدد تاريخ الاقدمية الجديد بالضبط بقسمة عدد الايام على اثنين بين اول كانون الثاني 1956 وتاريخ الترفيع واضافة حاصل القسمة على اول تموز 1955
مادة 4: ان الموظفين من جميع الفئات الذين يكلفون وكالة بوظيفة اعلى من رتبتهم يتقاضون, عند الاقتضاء "تعويض وكالة" لا يخضع للحسومات التقاعدية ويوازي الفرق بين راتبهم المضموم اليه, عند الاقتضاء, التعويض الشخصي الذي يتقاضونه وبين راتب الدرجة الدنيا من الفئة التي تقابل وظيفتهم الجديدة.
مادة 5: يعطى تعويض شهري خاص يسمى تعويض الصندوق للموظفين الذين يعهد اليهم بعمليات الصندوق وذلك وفقا للجدول رقم "3" الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: يعطى موظفو الجمارك تعويضا عائليا وفقا لما هو معمول به في الدولة.
مادة 7: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1957 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية والتربية الوطنية الامضاء: اميل تيان وزير الدفاع الوطني والداخلية والانباء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية الامضاء: نصري المعلوف وزير الزراعة والصحة العامة الامضاء: مجيد ارسلان وزير الاشغال العامة والبرق والبريد والهاتف والتصميم العام الامضاء: محمد صبرا