All legislation

قرار Decision No. 36 05/02/1986

تحديد عددا اصناف التبغ المصنف الى استيرادها والترخيص باستيراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
05/02/1986
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1986, p. 58
Status
In force
Amended by
قرار رقم 9371 تاريخ 12/08/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 05/02/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام المادة السابعة من قرار وزير المالية رقم 1786/1 تاريخ 31/7/1967 وتعديلاتها بحيث يصبح عدد اصناف التبغ الاجنبي المصنع, ذات نكهة اميركية بفلتر, والمجاز استيرادها تسعة وعشرين صنفا بدلا من ثمانية وعشرين صنفا.

المادة 2

مادة 2: يجاز لادارة حصر التبغ والتنباك استيراد وبيع صنف تبغ اجنبي مصنع ويحدد سعر بيعه للعموم, بما فيه جميع الرسوم, وفق ما يأتي: الصنف : باستوس النكهة: اميركية الموصفات : فلتر قياس 85 م م سعر العلبة ذات 20 لفافة بما فيه جميع الرسوم (ل ل): 6،00

المادة 3

مادة 3: يخضع وكلاء ومستوردو هذا الصنف للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 1786/1 تاريخ 31/3/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 16/1 ج تاريخ 27/1/1986

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 شباط 1986 وزير المالية الامضاء: كميل شمعون