All legislation

مرسوم Decree No. 2212 01/02/1992

تصديق تعديل تخطيط طريق جل الديب - بقنايا - برمانا (قسم بقنايا - جورة البلوط)- قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
2212
Date
01/02/1992
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1992, p. 130-131
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2665 تاريخ 15/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2212 تاريخ 01/02/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد 17 و63 من تخطيط طريق جل الديب بقنايا- برمانا (قسم بقنايا- جورة البلوط) (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم 5330 تاريخ 4/9/1982 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق جل الديب - بقنايا- برمانا (قسم بقنايا- جورة البلوط) (قضاء المتن) الواقع بين الاوتاد من الرقم (17 - أ- ب - ج) كيلومتر 000،00 + 0 الى الرقم 63 كيلومتر 893،00 + 0 المبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التحطيط المصدق بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 01/02/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم