The whole text

مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة, - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم,

المادة 10 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/law/203983/article/10/