المادة 10
مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة, - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم,