المواد
مادة 1: رخص للشركة العربية للنفط ش .م.م. بأشغال واستثمار مساحة /8750/ م.م. (ثمانية الاف وسبعماية وخمسون مترا مربعا) من السطح المائي, المواجهة لعقاراتها رقم 522- 133- 134 من منطقة البداوي العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من اجل رسو البواخر ومد قسطلين في قعر البحر لنقل المشتقات النفطية من البواخر الى خزانات الشركة, كما هو مفصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا يمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.
مادة 3: على صاحبة الترخيص ان تباشر بالاشغال المرخص لها بها في الاملاك العمومية وفي البحر خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للمرخص لها اجراء اي زيادة او تعديل في الاشغال المرخص بها والمبينة على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم قبل حصولها على موافقة الوزارات المختصة.
مادة 5: ان الكفالة المصرفية الصادرة عن بنك البحر المتوسط ش .م.ل. تحت رقم د 41/91 تاريخ 11/10/1991 بقيمة /5000000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) تبقى تحت تصرف الادارة لضمان تقيد المرخص لها بسائر الشروط المفروضة وتعاد اليها بعد انجاز جميع الاشغال المرخص لها بها في البحر وفي الاملاك العمومية البحرية وتحقق الادارة المختصة من انطباقها على هذه الشروط.
مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /656250/ ل.ل. (ستماية وستة وخمسون الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.
مادة 7: تخضع عمليات تفريغ وتخزين وتوزيع المواد المرخص بها لسائر القوانين والانظمة النافذة, وعلى المرخص لها التقيد التام بتعليمات الادارة المشرفة على مراقبتها.
مادة 8: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص .
مادة 9: ان حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة.
مادة 10: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص وتصادر التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة. - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المختصة المسبقة, - اذا اخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. - اذا لم تباشر المرخص لها بالاشغال خلال مدة الشهرين المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم, - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم,
مادة 11: يحق لموظفي الادارة الحكومية المختصة المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا ساعة يشاؤون الى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم واقسام منشآتها للمراقبة واجراء التحقيقات القانونية وفقا للمهمة الموكولة اليهم.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/02/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم