The whole text

مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا يمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة باتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لها الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/law/203983/article/2/