The whole text

مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على صاحبة الرخصة ان تدفع الى صندوق رئاسة مرفأ طرابلس لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا قدره /656250/ ل.ل. (ستماية وستة وخمسون الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) وذلك مسبقا وخلال الشهر الاول من كل سنة, اما بالنسبة للسنة الاولى فيدفع البدل نسبيا بالمعدل نفسه او كاملا عن المدة الممتدة من تاريخ صدور هذا المرسوم حتى نهاية السنة وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغ صاحبة العلاقة هذا المرسوم على ان يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا, ويعتبر هذا البدل السنوي قابلا للتعديل بموجب مرسوم وذلك وفقا للاسس التي ستعتمد في حال اقرار تعرفة جديدة لاشغال الاملاك العمومية البحرية او في حال وضع تخمينات جديدة للاملاك الخصوصية المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

المادة 6 من مرسوم رقم 2200 تاريخ 01/02/1992 https://lebaneselegislation.com/law/203983/article/6/