المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات ذات الارقام 905/148/861/378/269/479/ 706/712/510/583/379/255/180/312/313/ من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.
قرار Decision No. 6 22/01/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقارات ذات الارقام 905/148/861/378/269/479/ 706/712/510/583/379/255/180/312/313/ من منطقة صور العقارية - محافظة الجنوب.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للأبنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 22 كانون الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش