المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة مخزومي». مركزها: رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة ـ الطابق الثامن ـ ملك شركة إدارة المستقبل العقارية. غايتها: تقوم المؤسسة بتوفير الخدمات التالية للمواطنين. 1 ـ خدمات تربوية وثقافية: تقديم مساعدات مادية دراسية وخدمات تعليمية وتربوية مختلفة وتشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والآداب والفنون لنشر الفكر والثقافة. 2 ـ خدمات اجتماعية إنسانية وخيرية وبصورة خاصة تقديم الإعانات والمساعدات المادية للمحتاجين والمعوزين. 3 ـ التعاون مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي مصطفى أحمد فياض سلطاني مخزومي سابا قيصر زريق مي نور الدين نعماني لينه مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي.