All legislation

علم وخبر Notice of association No. 22 07/02/1997

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة مخزومي" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
22
Date
07/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 583-584
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2038 تاريخ 07/11/2019 (the text)
علم وخبر رقم 1138 تاريخ 05/06/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 22 تاريخ 07/02/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة مخزومي" بيروت والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4183/2 تاريخ 15/11/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة مخزومي». مركزها: رأس بيروت ـ شارع القلعة ـ بناية برج القلعة ـ الطابق الثامن ـ ملك شركة إدارة المستقبل العقارية. غايتها: تقوم المؤسسة بتوفير الخدمات التالية للمواطنين. 1 ـ خدمات تربوية وثقافية: تقديم مساعدات مادية دراسية وخدمات تعليمية وتربوية مختلفة وتشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والآداب والفنون لنشر الفكر والثقافة. 2 ـ خدمات اجتماعية إنسانية وخيرية وبصورة خاصة تقديم الإعانات والمساعدات المادية للمحتاجين والمعوزين. 3 ـ التعاون مع مؤسسات مماثلة في دول أخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي مصطفى أحمد فياض سلطاني مخزومي سابا قيصر زريق مي نور الدين نعماني لينه مصطفى سلطاني مخزومي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد مصطفى سلطاني مخزومي.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 شباط 1997 وزير الداخلية ميشال المر