All legislation

مرسوم Decree No. 9834 03/02/1997

تعديل شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الاستثمار, ورئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق, ووظيفة رئيس دائرة, ووظيفة مفتش محرر, ووظيفة مضيف في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية.

Type
مرسوم · Decree
Number
9834
Date
03/02/1997
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1997, p. 581-582
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 13179 تاريخ 08/10/1998 by مرسوم رقم 13179 تاريخ 08/10/1998 from 15/10/1998
Amended by
مرسوم رقم 13179 تاريخ 08/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9834 تاريخ 03/02/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

(انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966

المتعلق بتنظيم وزارة السياحة وتحديد

ملاكها والمعدل بمشروع القانون المنفذ

بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974

(تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون

السياحية, لا سيما المادتين 8 و 10 منه),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 29/96-97 تاريخ 21/10/1996),

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1015 تاريخ 14/09/1996,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/01/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959) وتعديلاته, يشترط في المرشح لوظيفة رئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق, ولوظيفة رئيس دائرة ولوظيفة مفتش محرر او مضيف في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية, ان تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان رئيس مصلحة الاستثمار: أ- مهندس مدني او معماري او كهربائي مع خبرة عشر سنوات في حقل الاختصاص ومسجل في احدى نقابتي المهندسين في لبنان. او حائز على الامتياز الفني في العلوم السياحية مع خبرة عشر سنوات في حقل الاختصاص . ب - اتقان لغة اجنبية اتقانا تاما على ان تكون الفرنسية او الانكليزية. 2- رئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق: أ- اجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة العامة او شهادة في الهندسة المعمارية او المدنية او شهادة جامعية من مستوى معترف بمعادلته او الامتياز الفني في العلوم السياحية مع خبرة في مجال الاختصاص لا تقل عن عشر سنوات. ب- اتقان لغة اجنبية اتقانا تاما على ان تكون الفرنسية او الانكليزية. 3- رئيس دائرة في مصالح وزارة السياحة كافة: أ- اجازة في الحقوق او العلوم الاقتصادية او المالية او الاجتماعية او السياسية او الادارة العامة او الاداب او الامتياز الفني في العلوم السياحية مع خبرة اربع سنوات في مجال الاختصاص او اية شهادة جامعية اخرى مماثلة من مستوى معترف بمعادلة. او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية. ب - معرفة لغة اجنبية واتقانها اتقانا تاما على ان تكون الفرنسية او الانكليزية. 4- مفتش - محرر: أ- ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها في اختصاص المؤسسات الفندقية او اختصاص استثمار المؤسسات السياحية. ب - معرفة لغة اجنبية على ان تكون الفرنسية او الانكليزية. 5- مضيف: أ- ان يكون حائزا على شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها من معهد معترف به رسميا. او شهادة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة او عن اي معهد معترف به رسميا. ب- اتقان لغتين اجنبيتين اتقانا تاما احداهما الفرنسية او الانكليزية. ج- ان لا يتجاوز عمره 28 عاما.

المادة 2

مادة 2: يلغى من المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها) ومن الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 (تعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية) كل نص مخالف لاحكام هذا المرسوم او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزاء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء:نيقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري