All legislation

مرسوم Decree No. 13179 08/10/1998

تعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
13179
Date
08/10/1998
Official Gazette
Issue 47, 15/10/1998, p. 4230/4233
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4878 تاريخ 23/08/2010 (Art. 1)
مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (Art. 1)
مرسوم رقم 1345 تاريخ 30/09/1999 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 9834 تاريخ 03/02/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13179 تاريخ 08/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966 وتعديلاته (انشاء وزارة السياحة),

بناء على المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966 وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد ملاكها),

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8209 تاريخ 26/06/1974 المتعلق بتعديل ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 9834 تاريخ 03/02/1997 (تعديل شروط التعيين لوظيفة رئيس مصلحة الاستثمار ورئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق, ووظيفة رئيس دائرة, ووظيفة مفتش محرر, ووظيفة مصنف في ملاك المديرية العامة

للشؤون السياحية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على اقتراح وزير السياحة,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 296 تاريخ 25/03/1998

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 137/97-98 تاريخ 11/05/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9161 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4878 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1345 / 1999 )

اضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959) وتعديلاته,

يشترط في المرشح لوظيفة في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية, ان تتوافر فيه الشروط التالية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وظائف الفئة الثانية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رئيس مصلحة الديوان: - توافر شروط التعيين العامة للفئة الثانية.

2- مهندس رئيس مصلحة الاستثمار - مهندس مدني او معماري او جيولوجي او كهربائي

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية .

3- رئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق

-اجازة في العلوم الاقتصادية او السياحية او ادارة الاعمال او مهندس معماري او مدني

- خمس سنوات خبرة في حقل السياحة على الاقل

- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما

4 - رئيس مصلحة الانماء السياحي

- اجازة في العلوم السياحية او اجازة فنية اوشهادة الامتياز الفني في اختصاص العلوم السياحية مع خبرة

اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني.

- او اجازة في الحقوق .

- او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

5- رئيس مصلحة التجهيز السياحي -

- اجازة في العلوم السياحية او في ادارة الفنادق او من خريجي معهد الادارة من حملة الاجازات الجامعية.

- خبرة خمس سنوات في حقل السياحة.

- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.

6- رئيس مصلحة الضابطة السياحية

- اجازة في العلوم السياحية او في ادارة الفنادق, او من خريجي معهد الادارة من حملة الاجازات الجامعية.

- خبرة خمس سنوات في حقل السياحة.

- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.

----------------------------------------------------

وظائف الفئة الثالثة

----------------------------------------------------

4 -احصائي -ا جازة في الاحصاء.

- او اجازة في العلوم الاقتصادية مع شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين .

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية.

5 - رئيس دائرة الابحاث والتوثيق

- رئيس قسم - اجازة في العلوم الاقتصادية أو في ادارة الاعمال أو العلوم السياحية أو الحقوق أو الاعلام (اختصاص توثيق) أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء أو اجازة جامعية معترف بها رسميا.

-اتقان اللغة الفرنسية اواللغة الانكليزية .

6- مهندس رئيس دائرة الدراسات الفنية والتنفيذ

- مهندس معماري أومدني .

- اتقان اللغة الفرنسية اواللغة الانكليزية .

7- مهندس رئيس دائرة المصاعد الكهربائية

- مهندس الكترو ميكانيك أو كهربائي

- حيازة اذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية.

- الانتساب الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان.

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

8 -رئس دائرة الفنادق ومؤسسات الاقامة

- رئيس دائرة المطاعم والملاهي

- رئيس دائرة الاستراحات السياحية -اجازة في العلوم السياحية أو في ادارة الفنادق أو اجازة تعليمية أو اجازة فنية أو شهادة الامتياز الفني وذلك في اختصاص العلوم السياحية أو ادارة الفنادق مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

9 - رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

رئيس دائرة المهرجانات السياحية

رئيس دائرة الشباب والهيئات المحلية او رئيس قسم رئيس دائرة الاستقبال والاستعلامات

- اجازة في العلوم السياحية او اجازة تعليمية او اجازة فنية او شهادة الامتياز الفني مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني .

- او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

10 -رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج.

رئيس دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات

- اجازة في العلوم السياحية او اجازة تعليمية او اجازة فنية او شهادة الامتياز الفني مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني

- او اجازة في العلوم السياسية والادارية او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

11 - رئيس دائرة الرقابة

- اجازة في العلوم السياحية أو في ادارة الفنادق أو اجازة تعليمية أو اجازة فنية أو شهادة الامتياز الفني وذلك في اختصاص العلوم السياحية أو ادارة الفنادق مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

12 - رئيس دائرة الانتاج والنشر

- اجازة في حقل الاعلان والدعاية أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء

- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

13 - رئيس دائرة الدراسات القانونية

- أن يكون من حملة الاجازة في الحقوق

14 - رئيس دائرة الموظفين واللوازم

رئيس الدائرة الادارية

- توافر الشروط الواردة في الملاك الاداري

15 - رئيس دائرة المحاسبة

- من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكون من حملة الاجازة في العلوم المالية أو في ادارة الاعمال أو المحاسبة أو التجارة أو اجازة فنية أو اجازة تعليمية فنية أو شهادة الامتياز الفني في اختصاص الخبرة والمحاسبة أو المعلوماتية والمحاسبة خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني .

16- مهندس رئيس دائرة مغارة جعيتا

- مهندس مدني او جيولوجي او معماري

-اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية

وظائف الفئة الرابعة

------------------------------------------------

19- مفتش سياحي

(محرر): - شهادة الامتياز الفني في الادارة الفندقية او في العلوم السياحية على الاقل.

- اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.

20- مضيف سياحي - شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة.

- اتقان اللغة الفرنسية أو الانكليزية اتقانا تاما

- اجادة احدى اللغات التالية : قراءة ومحادثة الاسبانية - الايطالية - الالمانية - البورتوغالية - اليابانية - الروسية

.ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.

21- رسام - شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب.

- مدرب

- مساح

22- كهربائي - شهادة البكالوريا الفنية في الكهرباء على الاقل مع خبرة سنتين في حقل الاختصاص .

23- فني صيانة - شهادة البكالوريا الفنية في الالكترونيك على الاقل مع خبرة سنتين في حقل الاختصاص .

Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

يلغى المرسوم رقم 9834 تاريخ 03/02/1997 والنصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: نيقولا فتوش وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري