المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 9161 / 2012 ) (عدلت بموجب مرسوم 4878 / 2010 ) (عدلت بموجب مرسوم 1345 / 1999 )
اضافة الى شروط التوظيف العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959) وتعديلاته,
يشترط في المرشح لوظيفة في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية, ان تتوافر فيه الشروط التالية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وظائف الفئة الثانية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- رئيس مصلحة الديوان: - توافر شروط التعيين العامة للفئة الثانية.
2- مهندس رئيس مصلحة الاستثمار - مهندس مدني او معماري او جيولوجي او كهربائي
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية .
3- رئيس مصلحة الابحاث والدراسات والتوثيق
-اجازة في العلوم الاقتصادية او السياحية او ادارة الاعمال او مهندس معماري او مدني
- خمس سنوات خبرة في حقل السياحة على الاقل
- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما
4 - رئيس مصلحة الانماء السياحي
- اجازة في العلوم السياحية او اجازة فنية اوشهادة الامتياز الفني في اختصاص العلوم السياحية مع خبرة
اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني.
- او اجازة في الحقوق .
- او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
5- رئيس مصلحة التجهيز السياحي -
- اجازة في العلوم السياحية او في ادارة الفنادق او من خريجي معهد الادارة من حملة الاجازات الجامعية.
- خبرة خمس سنوات في حقل السياحة.
- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.
6- رئيس مصلحة الضابطة السياحية
- اجازة في العلوم السياحية او في ادارة الفنادق, او من خريجي معهد الادارة من حملة الاجازات الجامعية.
- خبرة خمس سنوات في حقل السياحة.
- اتقان الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.
----------------------------------------------------
وظائف الفئة الثالثة
----------------------------------------------------
4 -احصائي -ا جازة في الاحصاء.
- او اجازة في العلوم الاقتصادية مع شهادة تخصص في الاحصاء لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين .
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية.
5 - رئيس دائرة الابحاث والتوثيق
- رئيس قسم - اجازة في العلوم الاقتصادية أو في ادارة الاعمال أو العلوم السياحية أو الحقوق أو الاعلام (اختصاص توثيق) أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء أو اجازة جامعية معترف بها رسميا.
-اتقان اللغة الفرنسية اواللغة الانكليزية .
6- مهندس رئيس دائرة الدراسات الفنية والتنفيذ
- مهندس معماري أومدني .
- اتقان اللغة الفرنسية اواللغة الانكليزية .
7- مهندس رئيس دائرة المصاعد الكهربائية
- مهندس الكترو ميكانيك أو كهربائي
- حيازة اذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية.
- الانتساب الى احدى نقابتي المهندسين في لبنان.
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
8 -رئس دائرة الفنادق ومؤسسات الاقامة
- رئيس دائرة المطاعم والملاهي
- رئيس دائرة الاستراحات السياحية -اجازة في العلوم السياحية أو في ادارة الفنادق أو اجازة تعليمية أو اجازة فنية أو شهادة الامتياز الفني وذلك في اختصاص العلوم السياحية أو ادارة الفنادق مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
9 - رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
رئيس دائرة المهرجانات السياحية
رئيس دائرة الشباب والهيئات المحلية او رئيس قسم رئيس دائرة الاستقبال والاستعلامات
- اجازة في العلوم السياحية او اجازة تعليمية او اجازة فنية او شهادة الامتياز الفني مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني .
- او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
10 -رئيس دائرة العلاقات العامة في الخارج.
رئيس دائرة العلاقات الدولية والمؤتمرات
- اجازة في العلوم السياحية او اجازة تعليمية او اجازة فنية او شهادة الامتياز الفني مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني
- او اجازة في العلوم السياسية والادارية او من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
11 - رئيس دائرة الرقابة
- اجازة في العلوم السياحية أو في ادارة الفنادق أو اجازة تعليمية أو اجازة فنية أو شهادة الامتياز الفني وذلك في اختصاص العلوم السياحية أو ادارة الفنادق مع خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء.
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
12 - رئيس دائرة الانتاج والنشر
- اجازة في حقل الاعلان والدعاية أو من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء
- اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
13 - رئيس دائرة الدراسات القانونية
- أن يكون من حملة الاجازة في الحقوق
14 - رئيس دائرة الموظفين واللوازم
رئيس الدائرة الادارية
- توافر الشروط الواردة في الملاك الاداري
15 - رئيس دائرة المحاسبة
- من خريجي المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكون من حملة الاجازة في العلوم المالية أو في ادارة الاعمال أو المحاسبة أو التجارة أو اجازة فنية أو اجازة تعليمية فنية أو شهادة الامتياز الفني في اختصاص الخبرة والمحاسبة أو المعلوماتية والمحاسبة خبرة اربع سنوات في الاختصاص المطلوب لحملة شهادة الامتياز الفني .
16- مهندس رئيس دائرة مغارة جعيتا
- مهندس مدني او جيولوجي او معماري
-اتقان اللغة الفرنسية او اللغة الانكليزية
وظائف الفئة الرابعة
------------------------------------------------
19- مفتش سياحي
(محرر): - شهادة الامتياز الفني في الادارة الفندقية او في العلوم السياحية على الاقل.
- اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما.
20- مضيف سياحي - شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة.
- اتقان اللغة الفرنسية أو الانكليزية اتقانا تاما
- اجادة احدى اللغات التالية : قراءة ومحادثة الاسبانية - الايطالية - الالمانية - البورتوغالية - اليابانية - الروسية
.ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.
21- رسام - شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المطلوب.
- مدرب
- مساح
22- كهربائي - شهادة البكالوريا الفنية في الكهرباء على الاقل مع خبرة سنتين في حقل الاختصاص .
23- فني صيانة - شهادة البكالوريا الفنية في الالكترونيك على الاقل مع خبرة سنتين في حقل الاختصاص .
Possibly affected, check: مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة رقم /19/) by مرسوم رقم 1345 تاريخ 30/09/1999, article 1, 07/10/1999
مادة 1: تعدل كل من الفقرتين رقم /19/ ورقم /20/ من المادة الاولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8 تشرين الاول 1998 بحيث تقرأ كل منهما على النحو التالي: فقرة 19 مفتش سياحي (محرر) شهادة الامتياز الفني في الادارة الفندقية او في العلوم السياحية على الاقل. اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. فقرة 20 مضيف سياحي: شهادة الامتياز الفني في العلوم السياحية او اجازة دليل سياحي صادرة عن وزارة السياحة. اتقان اللغة الفرنسية او الانكليزية اتقانا تاما. اجادة احدى اللغات التالية: قراءة ومحادثة: الاسبانية الايطالية الالمانية البورتوغالية اليابانية الروسية. ان لا يتجاوز الثلاثين من العمر.
Edited in part (الشروط الخاصة الإضافية) by مرسوم نافذ حكما رقم 915 تاريخ 13/11/2007, article 1, 15/11/2007
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة الإضافية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 على الشكل التالي: إضافة إلى شروط التوظيف والتعيين العامة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) يشترط في المرشح لوظيفة من وظائف في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية الواردة ادناه، أن تتوافر فيه الشروط التالية:
Edited in part (الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق) by مرسوم رقم 4878 تاريخ 23/08/2010, article 1, 02/09/2010
مادة 1: تعدل الشروط الخاصة الاضافية لوظيفة رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 13179 تاريخ 8/10/1998 المتعلق بتعديل شروط التعيين في ملاك المديرية العامة للشؤون السياحية في وزارة السياحة لتصبح كالتالي: وظائف الفئة الثانية 2 - رئيس مصلحة الأبحاث والدراسات والتوثيق - إجازة في العلوم الاقتصادية أو السياحية أو ادارة الأعمال أو مهندس معماري أو مدني. - خبرة خمس سنوات في حقل السياحة على الأقل. - إتقان الفرنسية أو الانكليزية اتقانا تاما. والباقي دون تعديل.