المادة 3
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من قانون 10 حزيران سنة 1948.
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 In force
مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من قانون 10 حزيران سنة 1948.
المادة 3 من مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/204042/article/3/