All legislation

مرسوم Decree No. 8641 05/02/1962

رسوم ارشاد السفن في مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
8641
Date
05/02/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 259-262
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 10166 تاريخ 10/06/1968 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8641 تاريخ 05/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفى محطة ارشاد السفن في مرفأ بيروت الرسوم التالية:

آ - رسوم مقطوعة:

30 ليرة لبنانية عن كل زورق يستعمل للارشاد. 21 ليرة لبنانية عن كل سفينة تطلب ارشادها الى الدخول على مسافة تزيد عن مئتي متر من مدخل المرفأ ويعتبر طلب الارشاد البعيد عندما ترفع السفينة احدى الاشارات الدولية. ب - رسوم نسبية:

تطبق هذه الرسوم على كل حركة دخول او خروج للبواخر التجارية والسفن الحكومية او الحربية التي تتراوح حمولتها الصافية: دخول خروج مجموع ــــــ ــــــ ــــــ بين 101 و1000 طن 18 18 36 بين 1001 و 1500 طن 33 33 66 بين 1501 و 2000 طن 50 50 100 فما فوق 2000 67 67 134

المادة 2

مادة 2: تخضع كل حركة انتقال السفن, داخل المرفأ وخارجه الى نفس الرسوم المفروضة على الدخول او الخروج. لا يستوفى هذا الرسم عن حركة السفينة على الرصيف نفسه عندما تجري هذه الحركة بواسطة بحارتها وبدون محطة الارشاد.

المادة 3

مادة 3: تخضع لرسوم الارشاد المنصوص عليها في هذا المرسوم السفن التي تدخل مرفأ بيروت او تخرج منه والتي تنتقل داخل المناطق المحددة في المادة 11 من قانون 10 حزيران سنة 1948.

المادة 4

مادة 4: تعفى من رسوم الارشاد: 1) السفن الشراعية الاجنبية التي تقل حمولتها الصافية عن 50 طنا. 2) السفن ذات المحركات الدافعة والسفن اللبنانية التي لا تتجاوز حمولتها الصافية 100 طن. 3) جميع السفن نظير القاطرات والمواعين والشالونات المعدة للتجريم او لتحسين المرفأ ومداخله او صيانتها ومراقبتها او العائدة لمصلحة الفنارات . كل سفينة من احدى الفئتين الاوليين المشار اليها في هذه المادة تطلب الارشاد تطبق عليها التعرفة المفروضة على السفن التي تتراوح حمولتها بين 101 و1000 طن مهما كانت حمولتها الصافية.

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد الزوارق المستعملة لارشاد السفن ولكل حركة دخول او خروج من والى مرفأ بيروت على الشكل التالي: - زورقان للبواخر التي تتراوح حمولتها بين 101 و1500 طن. - ثلاثة زوارق للبواخر التي تزيد حمولتهاعن 1500 طن مع امكانية استعمال زورق رابع اضافي للبواخر التي تتجاوز حمولتها (2000) الفين طن شرط الحصول على موافقة خطية يوقعها ربان السفينة على نسختين وتودع الثانية الوكيل البحري المختص . - زورقان لكل حركة انتقال من رصيف الى رصيف آخر ومن مكان رسو الى مكان رسو آخر ضمن المرفأ او خارجه لجميع فئات البواخر.

المادة 6

مادة 6: يحدد رسم الارشاد الليلي بضعفي الرسم المنصوص عنه في المادة الاولى عن كل حركة ادخال او اخراج او انتقال في الاوقات التالية: آ - من اول تشرين الاول حتى 31 اذار بين الساعة 17 والساعة 7 من اليوم التالي. ب - من اول نيسان حتى 30 ايلول بين الساعة 18 والساعة 6،30 من اليوم التالي.

المادة 7

مادة 7: ينظم ارشاد السفن اثناء الدخول والخروج على الشكل التالي: 1- بواخر البضائع:

الدخول من الفجر حتى غروب الشمس الخروج من الفجر حتى الساعة 22 2- بواخر الركاب :

الدخول والخروج من الفجر حتى الساعة 22 ويمكن اخراج السفينة مهما كانت فئتها بعد الساعة 22 بناء على طلب الوكيل مع مراعاة وضعها الراهن والاحوال الجوية والبحرية دون اية اضافة في الرسوم المبينة اعلاه.

المادة 8

مادة 8: يلغى المرسوم رقم 2884 تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1953 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 شباط سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل