المادة 11
مادة 11: تعطى مهلة ثلاثة اشهر, من تاريخ العمل بهذا المرسوم, لكل شخص يستعمل او يستثمر محطة هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة لتسوية اوضاعه وفقا لنصوص هذا المرسوم على ان تطبق, بعد هذه المهلة, النصوص القانونية على المخالفين وان يغرم اصحاب المحطات المخالفة ومستعمليها او التي يشغلونها بدون ترخيص بدفع رسم مضاعف عن المدة المخالفة وبقطع الخطوط الى ان يتم تسوية الوضع المخالف .