All legislation

مرسوم Decree No. 2708 01/02/1980

تصنيف محطات الهاتف اللاسلكي المتنقل وتحديد العائدات المترتبة عليها

Type
مرسوم · Decree
Number
2708
Date
01/02/1980
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1980, p. 161-164
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989
Amended by
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 2708 تاريخ 01/02/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 تصنف المحطات والمنشآت الخصوصية المقامة لخدمة الهاتف اللاسلكي المتنقل بالنسبة لسعتها وغايتها وفقا للتفصيل التالي: اولا- "محطات محصورة" يهدف استعمالها الى تحسين استثمار احدى الخدمات الواردة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 15582 تاريخ 19/2/1964 او الى ضمانة سلامتها او زيادة انتاجها او مراقبتها, ولا يتعدى نطاق التغطية لهذه المحطات دائرة شعاعها خمسون كيلومترا انطلاقا من مركز عملها.

المادة 2

مادة 2: يجب ان تعمل المحطات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم على ذبذبات عالية جدا حدها الادنى سبعون ميغا هرتز وضمن موجات (Bands) تحددها المديرية العامة للبرق والهاتف على ان لا تتعدى قوة المحطة الثابتة ماية وات وقوة الجهاز المتنقل خمسة وعشرين وات .

المادة 3

مادة 3: يمكن للمحطات الثابتة ان تتصل بالشبكة الهاتفية العامة بواسطة خطوط اشتراك رئيسية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على جميع المحطات الثابتة والاجهزة المتنقلة, مهما كان نوعها, ان تكون مجهزة بكل ما يلزم وان تستثمر بشكل يسمح في كل حين ضبط كل مخالفة يرجع حق تقديرها للادارة المعنية.

المادة 5

مادة 5: تفرض على اصحاب المحطات المصنفة في المادة الاولى من هذا المرسوم العائدات والرسوم التالية: 1)- رسم حق استعمال سنوي عن كل محطة مرسلة ولاقطة ثابتة او عن كل جهاز متنقل قدره /600/ ل.ل. 2)- رسم رقابة سنوي عن كل محطة مرسلة ولاقطة ثابتة او عن كل جهاد متنقل قدره /600/ ل.ل. 3)- رسم تخابر مقطوع شهري وعن كامل سعة المحطة المرسلة واللاقطة الثابتة يحدد وفقا لما يلي: أ- بالنسبة للمحطات المحصورة: 2500 ل.ل. للنوع الاول 5000 ل.ل. للنوع الثاني 10000 ل.ل. للنوع الثالث 15000 ل.ل. للنوع الرابع 30000 ل.ل. للنوع الخامس ب - بالنسبة للمحطات الموسعة: 50000 ل.ل. للنوع الاول 75000 ل.ل. للنوع الثاني 4)- رسم المخابرات الهاتفية الناتجة عن استعمال خطوط الاشتراك الرئيسية ويحسب وفقا للتعرفة الهاتفية المعمول بها. تتوجب العائدات السنوية للمرة الاولى نسبيا على اساس عدد الاشهر الباقية دون تجزئة ضمن الفترة الواقعة بين تاريخ مباشرة العمل بالمحطة و31 كانون الاول من سنة العمل نفسها وتتوجب العائدات عن كل سنة لاحقة في اول كانون الثاني ويمكن تسديدها حتى نهاية الشهر. اما الرسوم الشهرية فتستوفى مع رسوم المخابرات الهاتفية وبنفس الفترات .

المادة 6

مادة 6: تمنح اجازات استثمار المحطات الهاتفية اللاسلكية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وبعد موافقة وزارتي الداخلية (المديرية العامة للامن العام) والدفاع الوطني وفقا للاسس التالية: 1) يقدم طلب الاجازة لوزارة البريد والبرق والهاتف مرفقا بما يلي: - دراسة فنية مفصلة كاملة يوضح فيها نوع المحطة المطلوب الترخيص له بها والموجات والذبذبات المراد استعمالها. - جميع المواصفات الفنية العائدة للاجهزة الثابتة والمتنقلة وقوتها والموقع المقترح للمحطات الثابتة مع بيان المؤهلات الفنية المخصصة للتشغيل والصيانة. - جميع المستندات الثبوتية التي تمكن الادارة من التحقق من الدراسة الفنية والمقدرة المالية لطالب الاجازة وحدية الطلب . - كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول باسم المديرية العامة للبرق والهاتف , حسب النص والشروط المفروضة من قبلها, على ان تكون قيمتها مساوية لقيمة الرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم. تجدد هذه الكفالة سنويا مع تجديد الترخيص , وتحدد بنص الكفالة الامور التي تضمنها قيمتها. تخول المديرية العامة للبرق والهاتف حق التقدير والموافقة على الترخيص او رفضه على ضوء الحاجة وعلى اساس امتناعها بالشروط الفنية ومطابقتها وامكانية امتناعها وبمقدرة طالب الاجازة على التشغيل والصيانة, شرط ان لا يضر الترخيص بالاجازة بمصلحة الادارات والمؤسسات العامة وبمصلحة المشتركين. 2)- يعطى الترخيص لمدة محدودة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد, بعد ذلك, سنة فسنة لقاء العائدات والرسوم المترتبة عليها في مطلع كل سنة, 3)- اذا تأخر صاحب الاجازة عن دفع العائدات والرسوم المتوجبة عليه, على جميع الاجهزة الثابتة والمتنقلة, مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق, يحق للمديرية العامة للبرق والهاتف الغاء الترخيص دون سابق انذار ودون ان يحق لصاحب الترخيص اي تعويض او مصارفات . 4)- يجب على صاحب الترخيص توقيع تعهد بالنقيد بجميع تعليمات المديرية العامة للبرق والهاتف ومذكراتها وتعرفتها وغيره من الامور تحت طائلة الغاء الترخيص .

المادة 7

مادة 7: على صاحب الترخيص ان يودع المديرية العامة للبرق والهاتف في مطلع كل شهر لائحة باسماء الاشخاص المرتبطين بالمحطة بالنسبة للمحطات الموسعة, وفي مطلع كل عام بالنسبة للمحطات المحصورة, وعلى صاحب الترخيص ان يبعد فورا وتحت طائلة الغاء الاجازة المعطاة له كل شخص لا توافق على ارتباطه بالمحطة المرخص له بها المديرية العامة للبرق والهاتف او الادارات المختصة في وزارتي الداخلية والدفاع الوطني.

المادة 8

مادة 8: لا يحق لصاحب الترخيص تجاوز الترخيص المعطى له الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل الادارات المعنية وبعد تأدية العائدات المتوجبة من جراء هذا التجاوز.

المادة 9

مادة 9: على كل صاحب رخصة مهما كان نوعها ان يسهل مهمة الموظفين المولجين بالرقابة كما هي محددة في المادة 247 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959

المادة 10

مادة 10: تطبق على المحطات المشار اليها في هذا المرسوم علاوة على الشروط المحددة اعلاه, الاحكام الواردة في المرسومين الاشتراعيين رقم 126 ورقم 117 تاريخ 12/6/1959 والاحكام الواردة في المرسوم رقم 15583 تاريخ 19/2/1964 التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 11

مادة 11: تعطى مهلة ثلاثة اشهر, من تاريخ العمل بهذا المرسوم, لكل شخص يستعمل او يستثمر محطة هاتفية لاسلكية ثابتة او متنقلة لتسوية اوضاعه وفقا لنصوص هذا المرسوم على ان تطبق, بعد هذه المهلة, النصوص القانونية على المخالفين وان يغرم اصحاب المحطات المخالفة ومستعمليها او التي يشغلونها بدون ترخيص بدفع رسم مضاعف عن المدة المخالفة وبقطع الخطوط الى ان يتم تسوية الوضع المخالف .

المادة 12

مادة 12: تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الموجات وقوة الذبذبات المستعملة في الاجهزة المتنقلة وفي المحطات الهاتفية اللاسلكية الخصوصية المشار اليها في هذا المرسوم.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: جوزف السكاف وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر