المادة 6
مادة 6: تمنح اجازات استثمار المحطات الهاتفية اللاسلكية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وبعد موافقة وزارتي الداخلية (المديرية العامة للامن العام) والدفاع الوطني وفقا للاسس التالية: 1) يقدم طلب الاجازة لوزارة البريد والبرق والهاتف مرفقا بما يلي: - دراسة فنية مفصلة كاملة يوضح فيها نوع المحطة المطلوب الترخيص له بها والموجات والذبذبات المراد استعمالها. - جميع المواصفات الفنية العائدة للاجهزة الثابتة والمتنقلة وقوتها والموقع المقترح للمحطات الثابتة مع بيان المؤهلات الفنية المخصصة للتشغيل والصيانة. - جميع المستندات الثبوتية التي تمكن الادارة من التحقق من الدراسة الفنية والمقدرة المالية لطالب الاجازة وحدية الطلب . - كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول باسم المديرية العامة للبرق والهاتف , حسب النص والشروط المفروضة من قبلها, على ان تكون قيمتها مساوية لقيمة الرسوم المفروضة بموجب هذا المرسوم. تجدد هذه الكفالة سنويا مع تجديد الترخيص , وتحدد بنص الكفالة الامور التي تضمنها قيمتها. تخول المديرية العامة للبرق والهاتف حق التقدير والموافقة على الترخيص او رفضه على ضوء الحاجة وعلى اساس امتناعها بالشروط الفنية ومطابقتها وامكانية امتناعها وبمقدرة طالب الاجازة على التشغيل والصيانة, شرط ان لا يضر الترخيص بالاجازة بمصلحة الادارات والمؤسسات العامة وبمصلحة المشتركين. 2)- يعطى الترخيص لمدة محدودة اقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد, بعد ذلك, سنة فسنة لقاء العائدات والرسوم المترتبة عليها في مطلع كل سنة, 3)- اذا تأخر صاحب الاجازة عن دفع العائدات والرسوم المتوجبة عليه, على جميع الاجهزة الثابتة والمتنقلة, مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق, يحق للمديرية العامة للبرق والهاتف الغاء الترخيص دون سابق انذار ودون ان يحق لصاحب الترخيص اي تعويض او مصارفات . 4)- يجب على صاحب الترخيص توقيع تعهد بالنقيد بجميع تعليمات المديرية العامة للبرق والهاتف ومذكراتها وتعرفتها وغيره من الامور تحت طائلة الغاء الترخيص .