المواد
(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 )
يحدد التعويض العائلي الشهري المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983- نظام الموظفين- كما يلي:
- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.
- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.
مادة 2: يشمل التعويض العائلي المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم المتعاقدين بدوام كامل في الادارات العامة والجامعة اللبنانية والمتعاملين بدوام كامل مع وزارة الاعلام والمتقاعدين.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/1/1985 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 شباط 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي