المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 1445 / 1991 )
يحدد التعويض العائلي الشهري المنصوص عليه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983- نظام الموظفين- كما يلي:
- عن الزوج: 20% من الحد الادنى للاجور المطبق في الادارات العامة.
- عن كل ولد معال: 11% من الحد الادنى للاجور المذكور اعلاه, على الا يتجاوز مقدار التعويض عن الاولاد نسبة 55% منه.