المادة 1
يتضمن هذا المرسوم نظام العمل الاضافي المذكور في المادة 125 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 (نظام الموظفين)
مرسوم Decree No. 2282 06/02/1985
يتضمن هذا المرسوم نظام العمل الاضافي المذكور في المادة 125 من المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983 (نظام الموظفين)
مفهوم العمل الاضافي:
يقصد بالعمل الاضافي العمل الذي يقوم به الموظف خلال الساعات التي تتجاوز ساعات الدوام الرسمي.
شروط التكليف بالعمل الاضافي:
يشترط لتكليف الموظفين بالعمل الاضافي ما يلي:
1- الشروط المتعلقة بالاساس :
أ- اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تفرض عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها, وفي هذه الحالة يتوجب على الادارة المختصة ان تضع نظاما خاصا بها يصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تحدد فيه الاصول والقواعد التي تعتمدها لتنفيذ العمل الاضافي.
ب - اذا كلفوا بعمل اضافي غير داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم.
ج- اذا كلفوا بعمل اضافي داخل في المهام الموكولة اليهم بحكم وظيفتهم شرط ان يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به من قبل الموظفين انفسهم.
د- ان تكون هناك اعتمادات مخصصة لهذه الغاية في الموازنة.
2- الشروط المتعلقة بالشكل:
أ- يتم التكليف من قبل السلطة الصالحة.
ب - يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل الاضافي.
ج- يحدد في قرار التكليف اسم الموظف , ووظيفته, ومكان اداء العمل ونوع العمل, المكلف القيام به, واوقات ادائه, ومدة التكليف .
السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:
يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او من المدير العام او من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير مقترنا بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
منح التعويض الشهري المقطوع عن الاعمال الاضافية:
يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية بالشروط التالية:
1- ان يتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء.
2- ان يجري التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي.
3- ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن ستة اشهر.
4- الا يزيد التعويض المقطوع عن نصف راتب الموظف المكلف بالعمل الاضافي.
5- ان تكون هناك اعتمادات مرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
كيفية اعطاء التعويض عن العمل الاضافي:
يعطى التعويض عن العمل الاضافي:
1- بقرار يصدر عن المرجع الذي اصدر قرار التكليف .
2- يستند هذا القرار الى جداول اسمية تفصيلية تتضمن ما يلي:
أ- اسم الموظف الذي قام بالعمل الاضافي.
ب - وظيفته.
ج- راتبه الاساسي.
د- رقمه المالي.
ه- الشهر الذي تم فيه القيام بالعمل الاضافي.
و- الايام التي قام فيها بالعمل الاضافي ز- عدد الساعات التي قام فيها يوميا بالعمل الاضافي.
ح- مقدار التعويض الاجمالي.
3- ينظم هذه الجداول الاسمية الرئيس المباشر للموظف المكلف بالعمل الاضافي ويصدقها, كما يصادق عليها كذلك المرجع الذي صدر عنه التكليف .
يتولى التفتيش المركزي مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 شباط 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي