The whole text

نظام العمل الاضافي في الادارات العامة In force

المادة 4

المادة 4

السلطة الصالحة للتكليف بالعمل الاضافي:

يتم التكليف بالعمل الاضافي بقرار من الوزير او من المدير العام او من رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير مقترنا بتأشيرة مراقب عقد النفقات المسبقة وتبلغ نسخة منه الى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.

المادة 4 من نظام العمل الاضافي في الادارات العامة https://lebaneselegislation.com/law/204061/article/4/